فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٠٢
عيّنها في نذره إن قيّده إمّا بالزمان كيوم الجمعة، أو المكان بشرط المزيّة كالمسجد أو غيرهما، فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم يجزئه و وجب عليه كفّارة النذر، و القضاء إن لم يتكرّر ذلك الزمان و لو أوقعها في غير ذلك المكان فكذلك، إلّا أن يخلو القيد عن المزيّة فالوجه الإجزاء، و لو فعل فيما هو أزيد مزيّة، ففي الإجزاء نظر، و لو قيّده بعدد وجب.
و الأقرب وجوب التسليم بين كلّ ركعتين، و لو شرط أربعا بتسليمة، وجب، و لو شرط خمسا بتسليمة، ففي انعقاده نظر، و لو أطلق ففي إجزاء الواحدة إشكال أقربه ذلك.
و لو قيّده بقراءة سورة معيّنة، أو آيات مخصوصة، أو تسبيح معلوم، تعيّن، فيعيد مع المخالفة.
و لو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما، لزم، و إلّا فلا.
و لو نذر إحدى المرغّبات، وجب.
و لو نذر الفريضة اليومية، فالوجه الانعقاد.
و لو نذر صلاة الليل، وجبت الثمان، و لا يجب الدعاء (١).
و لو نذر النافلة على الراحلة، انعقد المطلق لا القيد، و لو فعله معه صحّ، و كذا
قوله: «و لو نذر صلاة الليل وجبت الثماني، و لا يجب الدعاء».
[١] صلاة الليل عند الإطلاق محمولة على الثماني دون الشفع و الوتر، و قد يطلق على الجميع الوتر دون العكس.
أمّا ما أطلقوه في بعض الأماكن- ممّا يشعر بإطلاقها على ما يشمل الوتر كقولهم: «إنّ من طلع عليه الفجر و لم يتمّ صلاة الليل فليزاحم بها الفريضة» [١] و صرّحوا بالمزاحمة أيضا بالشفع و الوتر [٢]- فبدليل خارج لا من حيث إطلاق صلاة الليل على الجميع.
[١] «المعتبر» ج ٢، ص ٥٩، «ذكري الشيعة» ص ١٢٥.
[٢] «مفتاح الكرامة» ج ٢، ص ٦٣، نقلا عن حاشية الميسي و المسالك، ج ١، ص ١٤٥.