فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩٩
سجدتين، ثمّ يصنع في الثانية كذلك، و يتشهّد و يسلّم.
و لو قرأ بعد الحمد بعض السورة و ركع، قام فأتمّ السورة أو بعضها من غير فاتحة.
و يستحبّ الجماعة، و الإطالة بقدره، و إعادة الصلاة مع بقائه، و مساواة الركوع القراءة زمانا، و السور الطوال مع السعة، و التكبير عند الانتصاب من الركوع إلّا في الخامس و العاشر فيقول: «سمع اللّه لمن حمده»، و القنوت بعد القراءة من كلّ مزدوج.
و لو أدرك الإمام في ركعات الأولى، فالوجه الصبر حتّى يبتدئ بالثانية (١)، و يحتمل المتابعة، فلا يسجد مع الإمام، فإذا انتهى إلى الخامس بالنسبة إليه، سجد ثمّ لحق الإمام، و يتمّ الركعات قبل سجود الثانية.
[المطلب الثاني: الموجب]
[المطلب] الثاني: الموجب و هو كسوف الشمس، و خسوف القمر، و الزلزلة، و الريح المظلمة، و أخاويف السماء (٢).
قوله: «و لو أدرك الإمام في ركعات الأولى فالوجه الصبر حتّى يبتدئ بالثانية.».
[١] المراد الصبر بغير نيّة الصلاة إلى أن يقوم الإمام إلى الثانية و هذا هو الأولى، و لو دخل معه ثمّ نوى الانفراد بعد فراغ الإمام من ركوعاتها و نزوله إلى السجود جاز أيضا.
قوله: «الموجب: و هو كسوف الشمس، و خسوف القمر، و الزلزلة، و الريح المظلمة و أخاويف السماء».
[٢] لا يخفى ما فيه من التجوّز حيث عقد الفصل لصلاة الكسوف ثمّ جعل السبب لمطلق الآيات، و هو أقوى من تجوّزه في أوّل الكتاب بجعل الكسوفين مغايرة الآيات، و الأمر سهل حيث أنّ المراد واضح.