فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩٨
جماعة و فرادى، و تجب على كلّ من تجب عليه.
و الأقرب وجوب التكبيرات الزائدة، و القنوت بينها.
و يحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها على المكلّف بها، و يكره بعد الفجر، و الخروج بالسلاح لغير حاجة، و التنفّل قبلها و بعدها إلّا في مسجد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فإنّه يصلّي قبلها فيه ركعتين.
و لا ينقل المنبر، بل يعمل منبر من طين.
و تقديم الخطبتين بدعة، و استماعهما مستحبّ.
و يتخيّر حاضر العيد في حضور الجمعة لو اتّفقا، و على الإمام الحضور و الإعلام.
و لو أدرك الإمام راكعا تابعه و يسقط التكبير (١)، و كذا يسقط الفائت لو أدرك البعض، و يحتمل التكبير ولاء من غير قنوت إن أمكن.
و يبني الشاكّ في العدد على الأقلّ.
و أقلّ ما يكون بين فرضي العيدين ثلاثة أميال كالجمعة على إشكال.
[الفصل الثالث في الكسوف]
الفصل الثالث في الكسوف و فيه مطلبان:
[المطلب الأوّل: الماهية]
[المطلب] الأوّل: الماهية و هي ركعتان في كلّ ركعة خمس ركوعات و سجدتان، يكبّر للافتتاح، ثمّ يقرأ الحمد و سورة، ثمّ يركع، و يقوم فيقرأ الحمد و سورة، و هكذا خمسا، ثمّ يسجد
قوله: «و يسقط التكبير.».
[١] هذا هو الأقوى و إن كان التكبير أولى، و أجود منه تأخير الاقتداء إلى الركعة الثانية إن اتّفق.