فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩٦
حتّى يسجد في الثانية فيتابعه من غير ركوع، و ينوي بهما للأولى، فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته (١)؛ و لو سجد و لحق الإمام راكعا في الثانية تابعه، و لو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتّى يسجد الإمام و يسلّم ثمّ ينهض إلى الثانية، و له أن يعدل إلى الانفراد، و على التقديرين يلحق الجمعة، و لو تابع الإمام في ركوع الثانية قبل سجوده بطلت صلاته، و لو لم يتمكّن من السجود في ثانية الإمام أيضا حتّى قعد الإمام للتشهّد فالأقوى فوات الجمعة، و هل يقلب نيّته إلى الظهر أو يستأنف؟ الأقرب الثاني.
و لو زوحم في ركوع الأولى ثمّ زال الزحام و الإمام راكع في الثانية، لحقه و تمّت جمعته و يأتي بالثانية بعد تسليم الإمام.
و يستحبّ الغسل؛ و التنفّل بعشرين ركعة قبل الزوال و يجوز بعده، و التفريق (٢):
ستّ عند انبساط الشمس، و ستّ عند الارتفاع، و ستّ قبل الزوال، و ركعتان عنده، و يجوز ستّ بين الفرضين، و نافلة الظهرين منها، و المباكرة إلى المسجد بعد حلق الرأس، و قصّ الأظفار، و أخذ الشارب، و السكينة و الوقار، و التطيّب؛ و لبس الفاخر، و الدعاء عند التوجّه؛ و إيقاع الظهر في الجامع لمن لا يجب عليه الجمعة.
و يقدّم المأموم الظهر مع غير المرضيّ، و يجوز أن يصلّي مع الركعتين ثمّ يتمّ ظهره.
قوله: «فإن نوى بهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته».
[١] الأقوى الصحّة مع إهمال النيّة و انصرافهما إلى الأولى كما لو نواها.
قوله: «قبل الزوال- و يجوز بعده- و التفريق.».
[٢] الضابط أنّ يوم الجمعة وقت لهذه النافلة مطلقا إلّا أنّ تفريقها سداس كما ذكر أفضل، و دونه جعل ستّ بين الفرضين، و دونه فعلها متى شاء من النهار.