فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٩٥
و العرج و الشيخوخة البالغة حدّ العجز، و الزيادة على فرسخين بينها و بين موطنه.
و بعض هذه شروط في الصحّة و بعضها في الوجوب، و الكافر تجب عليه و لا تصحّ منه، و كلّهم لو حضروا وجبت عليهم و انعقدت بهم إلّا غير المكلّف و المرأة و العبد على رأي.
و تجب على أهل السواد و سكّان الخيم مع الاستيطان. و من بعد بفرسخين فما دون، يجب عليه الحضور أو صلاتها في موطنه إذا بعد بفرسخ، و لو نقص عن فرسخ وجب الحضور و لو زاد على الفرسخين و حصلت الشرائط صلّاها في موطنه أو حضر و لو فقد أحدها سقطت.
و المسافر إن وجب عليه التمام، وجبت عليه و إلّا فلا، و يحرم السفر بعد الزوال قبلها، و يكره بعد الفجر.
و تسقط عن المكاتب، و المدبّر، و المعتق بعضه و إن اتّفقت في يومه.
و يصلّي من سقطت عنه الظهر في وقت الجمعة، فإن حضرها بعد صلاته لم تجب عليه و إن زال المانع- كعتق العبد و نيّة الإقامة-، أمّا الصبيّ فتجب عليه.
[المطلب الثالث في ماهيّتها و آدابها]
المطلب الثالث في ماهيّتها و آدابها و هي ركعتان عوض الظهر، و يستحبّ فيها الجهر إجماعا، و الأذان الثاني بدعة.
و يحرم البيع بعد الأذان و ينعقد- على رأي- و كذا ما يشبه البيع- على إشكال-، و لو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصّة (١).
و لو زوحم المأموم في سجود الأولى لحق بعد قيام الإمام إن أمكن، و إلّا وقف
قوله: «و لو سقطت عن أحدهما فهو سائغ له خاصّة».
[١] الأقوى تحريمه عليهما، لأنّ الآخر مع علمه بالحال معين على الإثم و العدوان المنهيّ عنه.