فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٨
إلى صدرها، و إذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلّا تتطأطأ كثيرا (١)، فإذا جلست فعلى ألييها لا كالرجل، فإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود ثمّ تسجد لاطئة بالأرض، فإذا جلست في تشهّدها ضمّت فخذيها و رفعت ركبتيها من الأرض، و إذا نهضت إنسلّت انسلالا.
قوله: «و إذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلّا تتطأطأ كثيرا.».
[١] هذه العلّة لا تتمّ إلّا مع تصوّر انحنائها إلى ذلك المقدار لا بالجمع بين بلوغها حدّ ركوع الرجل مع الاقتصار حينئذ على وضع يديها فوق ركبتيها كما لا يخفى.
و يمكن القول باختصاصها بذلك لذلك و لا بعد فيه مع النص [١] عليه، أو القول بجوازهما معا لهما مع استحباب الفرق بينهما ببلوغ الرجل بيديه عين ركبتيه دونها. و في حسنة زرارة [٢] ما يرشد إليه، و لمّا كان مستند الفرق المذكور موقوفا على زرارة بعد الحكم الأوّل و إن كان مضمونه مشهورا بين الأصحاب، و الأجود تساويهما في الحكم المشهور.
[١] . «الكافي» ج ٣، ص ٣٣٥، باب القيام و القعود في الصلاة، ح ٢.
[٢] . «الكافي» ج ٣، ص ٣٣٥، باب القيام و القعود في الصلاة، ح ٢.