فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٤
العزائم، و لا يجب فيها تكبير و لا تشهّد و لا تسليم و لا طهارة و لا استقبال، و يقضيها الناسي (١).
و سجدتا الشكر مستحبّتان عند تجدّد النعم، و دفع النقم، و عقيب الصلاة، و يعفّر بينهما.
[الفصل السابع في التشهّد]
الفصل السابع في التشهّد و يجب آخر الصلاة مطلقا، و عقيب الثانية في الثلاثية و الرباعيّة، و الواجب:
«أشهد أن لا إله إلّا اللّه، و أشهد أنّ محمّدا رسول اللّه، اللهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد»، و لو أسقط الواو في الثاني أو اكتفى به أو أضاف الآل أو الرسول إلى المضمر، فالوجه الإجزاء.
و يجب فيه الجلوس مطمئنّا بقدره، فلو شرع فيه و في الرفع أو نهض قبل إكماله، بطل، و الجاهل يأتي منه بقدر ما يعلمه مع التضيّق ثمّ يجب التعلّم مع السعة.
و يستحبّ التورّك، و زيادة التحميد، و الدعاء، و التحيّات.
و لا يجزئ الترجمة فإن جهل العربية فكالجاهل، و يجوز الدعاء بغير العربية مع القدرة، أمّا الأذكار الواجبة فلا.
[خاتمة]
خاتمة الأقوى عندي استحباب التسليم بعد التشهّد، و صورته: «السّلام عليكم و رحمة اللّه و بركاته» أو «السّلام علينا و على عباد اللّه الصالحين» و يجوز الجمع، و يسلّم المنفرد إلى القبلة مرّة و يومئ بمؤخّر عينيه إلى يمينه، و الإمام بصفحة وجهه،
قوله: «و يقضيها الناسي».
[١] المراد بالقضاء هنا الإتيان بها حيث ذكر، لأنّها واجبة على الفور، فإذا أخّرها عمدا أو نسيها فعلها حينئذ. و الأقوى أنّه لا يجب فيها التعرّض للأداء و القضاء مطلقا.