فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٢
[الفصل السادس: السجود]
الفصل السادس: السجود و هو واجب، في كلّ ركعة سجدتان، هما معا ركن لو أخلّ بهما معا عمدا أو سهوا بطلت صلاته لا بالواحدة سهوا.
و يجب فيه الانحناء بحيث يساوي موضع جبهته موقفه (١) أو يزيد بقدر لبنة لا غير، و وضعها على ما يصحّ السجود عليه، و السجود عليها و على الكفّين و الركبتين و إبهامي الرجلين، و الذكر كالركوع و قيل: يجب «سبحان ربّي الأعلى و بحمده» و الطمأنينة بقدره، و رفع الرأس من الأولى، و الطمأنينة قاعدا.
و يكفي في وضع الجبهة الاسم، فإن عجز عن الانحناء رفع ما يسجد عليه، فإن تعذّر أومأ، و ذو الدمّل يضع السليم بأن يحفر حفيرة ليقع السليم على الأرض، فإن استوعب سجد على أحد الجبينين، فإن تعذّر فعلى ذقنه، فإن تعذّر أومأ (٢)،
قوله: «بحيث يساوي موضع جبهته موقفه».
[١] خصّ الزيادة لورودها في رواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق عليه السّلام [١]. و ألحق به بعض الأصحاب النقيصة بذلك القدر، [٢] و هو حسن. و مقتضى اعتبار المسجد و الموقف عدم اعتبار غيره من المساجد فلا يقدح اختلافها، و هو موافق للأصل مع تحقّق السجود بدونه و اختصاص الأوّل بالنص.
و قيل [٣]: يعتبر ذلك في بقية المساجد، و لا بأس به.
قوله: «فإن استوعب سجد على أحد الجبينين، فإن تعذّر فعلى ذقنه، فإن تعذّر أومأ».
[٢] القدر المجوّز للانتقال
[١] «تهذيب الأحكام» ج ٢، ص ٣١٣، ح ١٢٧١، باب كيفية الصلاة و صفتها و المفروض من ذلك و المسنون، ح ١٢٧.
[٢] كالمحقّق الثاني في «جامع المقاصد» ج ٢، ص ٢٩٩.
[٣] القائل هو الشهيد في «ذكري الشيعة» ص ٢٠٢.