فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٨٠
و نوافل الليل، و في صبح الاثنين و الخميس «هل أتى»، و في عشاءي الجمعة ب «الجمعة» و «الأعلى»، و في صبحها بها و ب «التوحيد»، و فيها و في ظهريها بها و ب «المنافقين»، و الجهر في نوافل الليل، و الإخفات في النهار، و قراءة «الجحد» في أوّل ركعتي الزوال و أوّل نوافل المغرب و الليل و الغداة إذا أصبح و الفجر و الإحرام و الطواف، و في ثوانيها بالتوحيد- و روي بالعكس-، و «التوحيد» ثلاثين مرّة في أولييي صلاة الليل و في البواقي السور الطوال، و سؤال الرحمة عند آيتها، و التعوّذ من النقمة عند آيتها، و الفصل بين الحمد و السورة بسكتة خفيفة و كذا بين السورة و تكبيرة الركوع.
و يجوز الانتقال من سورة إلى أخرى بعد التلبّس ما لم يتجاوز النصف إلّا في «الجحد» و «الإخلاص» إلّا إلى «الجمعة» و «المنافقين»، و لو تعسّر الإتيان بالباقي للنسيان، انتقل مطلقا، و مع الانتقال يعيد البسملة، و كذا لو سمّى بعد الحمد من غير قصد سورة معيّنة.
و مريد التقدّم خطوة أو اثنتين يسكت حالة التخطّي.
[الفصل الخامس في الركوع]
الفصل الخامس في الركوع هو ركن في الصلاة تبطل بتركه عمدا و سهوا، و يجب في كلّ ركعة مرّة إلّا الكسوف و شبهه.
و يجب فيه الانحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه (١)، و الطمأنينة فيه بقدر الذكر الواجب، و الذكر من تسبيح و شبهه- على رأي-، و الرفع منه، و الطمأنينة فيه.
قوله: «الانحناء بقدر وضع يديه على ركبتيه.».
[١] أي بقدر لو أراد وضع يديه عليهما وضعهما، و المعتبر من يديه باطنهما فلا يكفي بلوغ رؤوس الأصابع ذلك.