فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٧٧
و سعة الوقت، أو غيّر الترتيب، أو قرأ في الفريضة عزيمة أو ما يفوت الوقت به، أو قرن (١)، أو خافت في الصبح أو أوّلتي المغرب و العشاء عمدا عالما، أو جهر في البواقي كذلك؛ أو قال: «آمين» آخر الحمد- لغير التقيّة- بطلت صلاته (٢).
و لو خالف ترتيب الآيات ناسيا استأنف القراءة إن لم يركع فإن ذكر بعده لم يلتفت (٣).
و جاهل الحمد مع ضيق الوقت يقرأ منها ما تيسّر، فإن جهل الجميع قرأ من غيرها بقدرها ثمّ يجب عليه التعلّم، و يجوز أن يقرأ من المصحف، و هل يكفي مع إمكان التعلّم؟ فيه نظر (٤)، فإن لم يعلم شيئا كبّر اللّه تعالى و هلّله و سبّحه بقدرها ثمّ يتعلّم،
قوله: «أو قرن».
[١] يتحقّق القران بقراءة أزيد من سورة و إن لم تكن الثانية، و بتكرار الواحدة أو بعضها، و الأقوى كراهته إن لم يعتقد مشروعيّته و إلّا حرم.
قوله: «أو قال: «آمين» آخر الحمد- لغير التقيّة- بطلت صلاته».
[٢] خصّه لكونه مورد النهي [١] و موضع خلاف المخالف و إلّا فإنّه مبطل في جميع أحوال الصلاة و إن كان عقيب دعاء كالقنوت.
قوله: «و لو خالف ترتيب الآيات ناسيا استأنف القراءة إن لم يركع، فإن ذكر بعده لم يلتفت».
[٣] استأنف القراءة إن لم يمكنه البناء على السابق بحيث لا يخلّ بالموالاة- كما لو قرأ النصف الثاني من الحمد ثمّ الأوّل- و إلّا اكتفى حينئذ بالبناء عليه فيقرأ النصف الثاني خاصّة مع النسيان، أمّا مع العمد فيبطل مطلقا.
قوله: «و هل يكفي مع إمكان التعلّم نظر.».
[٤] الأجود عدم جوازه في الفريضة مع
[١] «الكافي» ج ٣، ص ٣١٣، باب قراءة القرآن، ح ٥، «تهذيب الأحكام» ج ٢، ص ٧٤- ٧٥، ح ٢٧٤، ٢٧٦ باب عدد فصول الأذان و الإقامة و وصفهما، ح ٤٢، ٤٤؛ «الاستبصار» ج ١، ص ٣١٨- ٣١٩، ح ١١٨٥، ١١٨٦، باب النهي عن قول آمّين بعد الحمد، ح ١، ٢.