فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٧١
و لو عجز عن القعود صلّى مضطجعا على الجانب الأيمن مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللحد (١)، فإن عجز صلّى مستلقيا بجعل وجهه و باطن رجليه إلى القبلة، و يكبّر ناويا و يقرأ ثمّ يجعل ركوعه تغميض عينيه و رفعه فتحهما و سجوده الأوّل تغميضهما و رفعه فتحهما و سجوده الثاني تغميضهما و رفعه فتحهما، و يجري الأفعال على قلبه و الأذكار على لسانه فإن عجز أخطرها بالبال، و الأعمى أو وجع العين يكتفي بالأذكار.
و يستحبّ وضع اليدين على فخذيه بحذاء ركبتيه، و النظر إلى موضع سجوده.
[فروع]
فروع أ: لو كان به رمد لا يبرأ إلّا بالاضطجاع، اضطجع و إن قدر على القيام للضرورة.
ب: ينتقل كلّ من العاجز إذا تجدّدت قدرته، و القادر إذا تجدّد عجزه إلى الطرفين، و كذا المراتب بينهما.
ج: لو تجدّد الخفّ حال القراءة قام تاركا لها فإذا استقلّ أتمّ القراءة، و بالعكس يقرأ في هويّة، و لو خفّ بعد القراءة وجب القيام دون الطمأنينة للهويّ إلى الركوع،
حتّى لو أمكنه فعل بعض مراتبه بمشقّة بالغة لا تتحمّل عادة وجب، لأنّ تحمّل مثل ذلك غير مقصود شرعا مع احتماله. و كيف كان فالأقوى اعتبار العجز العاديّ و هو الذي لا يتحمّل مثله عادة.
قوله: «و لو عجز عن القعود صلّى مضطجعا على الجانب الأيمن مستقبلا بمقاديم بدنه القبلة كالموضوع في اللحد.».
[١] المراد أنّه عجز عن القعود بجميع مراتبه كما سلف في القيام، فلو قدر عليه و لو بالاعتماد على شيء وجب. و إنّما لم يذكر الاضطجاع على الأيسر؛ لخلو الأخبار المعتبرة عنه. و الأقوى وجوبه مع تعذّر الأيمن مقدّما على الاستلقاء.