فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٦١
[خاتمة]
خاتمة لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك، و تجوز فيما له ساق كالخفّ، و يستحبّ في العربية.
و يكره الصلاة في الثياب السود- عدا العمامة و الخفّ-، و في الرقيق- فإن حكى لم يجز، و اشتمال الصمّاء، و اللثام، و النقاب للمرأة فإن منعا القراءة حرما، و القباء المشدود- في غير الحرب-، و ترك التحنّك، و ترك الرداء للإمام، و استصحاب الحديد ظاهرا، و في ثوب المتّهم، و الخلخال المصوّت للمرأة، و الصلاة في ثوب فيه تمثال، أو خاتم فيه صورة.
[الفصل الخامس في المكان]
الفصل الخامس في المكان و فيه مطالب:
[المطلب الأوّل: كلّ مكان مملوك أو في حكمه، خال من نجاسة متعدّية يصحّ الصلاة فيه]
[المطلب] الأوّل:
كلّ مكان مملوك أو في حكمه، خال من نجاسة متعدّية يصحّ الصلاة فيه، و لو صلّى في المغصوب عالما بالغصب اختيارا بطلت و إن جهل الحكم، و لو جهل الغصب صحّت صلاته، و في الناسي إشكال.
و لو أمره المالك الآذن بالخروج تشاغل به، فإن ضاق الوقت خرج مصلّيا، و لو صلّى من غير خروج لم تصحّ، و كذا الغاصب، و لو أمره بعد التلبّس مع الاتّساع احتمل الإتمام، و القطع، و الخروج مصلّيا، و لو كان الإذن بالصلاة فالإتمام.
و في جواز صلاته و إلى جانبه أو أمامه امرأة تصلّي قولان- سواء صلّت بصلاته أو منفردة، و سواء كانت زوجته أو مملوكته أو محرما أو أجنبيّة- و الأقرب الكراهية،