فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٦٠
و بدن المرأة كلّه عورة يجب عليها ستره في الصلاة إلّا الوجه و الكفّين و ظهر القدمين، و يجب على الحرّة ستر رأسها، إلّا الصبيّة و الأمة فإن أعتقت في الأثناء وجب الستر (١) فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت (٢)، و الصبيّة تستأنف (٣).
و لو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر و الطين و غيرهما (٤)، و لو فقد الجميع صلّى قائما مومئا مع أمن المطّلع و إلّا جالسا مومئا، و لو ستر العورتين و فقد الثوب استحبّ أن يجعل على عاتقه شيئا و لو خيطا.
و ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة (٥).
و لو كان الثوب واسع الجيب تنكشف عورته عند الركوع بطلت حينئذ لا قبله، و تظهر الفائدة في المأموم.
قوله: «إلّا الصبيّة و الأمة فإن أعتقت في الأثناء وجب الستر».
[١] هذا الاستثناء منقطع، و ليستا داخلتين في الحرّة التي يجب عليها ستر رأسها إلّا أن يجعل الوجه بمعنى الشرط فتدخل الصبيّة الحرّة و يصير استثناؤها متّصلا، و لو حذف الألف ارتفع التكليف.
قوله: «فإن افتقرت إلى المنافي استأنفت».
[٢] إن أدركت بعد الاستئناف ركعة في الوقت و إلّا استمرّت، لأنّ الستر شرط مع القدرة عليه في الوقت لا مطلقا.
قوله: «و الصبيّة تستأنف».
[٣] إذا أدركت من الوقت قدر الطهارة و إلّا فلا.
قوله: «و لو فقد الثوب ستر بغيره من ورق الشجر و الطين و غيرهما».
[٤] الأقوى تقديم الورق على الطين و مثله الحشيش إلّا أن يمكن جعلهما ثوبا يصدق عليه اسمه فيلحق بالنبات و يقدّم على المنثور منهما.
قوله: «و ليس الستر شرطا في صلاة الجنازة».
[٥] بناء على أنّها صلاة مجازيّة فلا تدخل في إطلاق اشتراط الستر في الصلاة، و لو قلنا: إنّها حقيقيّة اشترط. و الأجود اشتراطه مطلقا للتأسّي و ليحصل معه يقين البراءة.