فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٥٩
اللّحمة- و إن كان أكثر، و للنساء مطلقا، و للمحارب، و المضطرّ، و الركوب عليه، و الافتراش له، و الكفّ به.
و يشترط في الثوب أمران:
الملك أو حكمه، فلو صلّى في المغصوب عالما بطلت صلاته و إن جهل الحكم، و الأقوى إلحاق الناسي و مستصحب غيره به، و لو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحّت، و لو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر.
و الطهارة- و قد سبق.
[المطلب الثاني في ستر العورة]
المطلب الثاني في ستر العورة و هو واجب في الصلاة و غيرها، و لا يجب في الخلوة إلّا في الصلاة، و هو شرط فيها فلو تركه مع القدرة بطلت (١) سواء كان منفردا أو لا.
و عورة الرجل: قبله و دبره خاصّة، و يتأكّد استحباب ستر ما بين السرّة و الركبة، و أفضل منه ستر جميع البدن، و يكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر و لون البشرة (٢)، و لو وجد ساتر أحدهما فالأولى القبل.
قوله: «و هو شرط فيها فلو تركه مع القدرة بطلت.».
[١] المراد أنّه شرط في الجملة و هو كذلك، لكن إنّما يشترط مع إمكانه لا بدونه بخلاف الطهارة فإنّها شرط مطلقا. و قد تقدّم أنّ شرطيّة الاستقبال مقيّدة بالعلم بها و إلّا افتقر إلى التفصيل، فالشروط ليست على وتيرة واحدة و إنّما اشتركت في أصل الاشتراط في الجملة.
قوله: «و يكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر و لون البشرة.».
[٢] مقتضاه عدم اشتراط ستر حجمها، و بذلك صرّح في غيره [١] و الأقوى اعتبار ستره أيضا.
[١] «تذكرة الفقهاء» ج ١، ص ٤٤٦.