فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤٩
[فروع]
فروع أ: الصلاة تجب بأوّل الوقت وجوبا موسّعا، فلو أخّر حتّى مضى إمكان الأداء و مات، لم يكن عاصيا و يقضي الوليّ، و لو ظنّ التضيّق عصى لو أخّر؛ و لو ظنّ الخروج صارت قضاء، فلو كذب ظنّه فالأداء باق (١).
ب: لو خرج وقت نافلة الظهر قبل الاشتغال، بدأ بالفرض، و لو تلبّس بركعة، زاحم بها، و كذا نافلة العصر، و لو ذهب الشفق قبل إكمال نافلة المغرب، بدأ بالفرض، و لو طلع الفجر و قد صلّى أربعا، زاحم بصلاة الليل و إلّا بدأ بركعتي الفجر إلى أن تظهر الحمرة فيشتغل بالفرض، و لو ظنّ ضيق الوقت خفّف القراءة و اقتصر على الحمد، و لا يجوز تقديم نافلة الزوال إلّا يوم الجمعة، و لا صلاة الليل إلّا للشابّ و المسافر و قضاؤها لهما أفضل.
ج: لو عجز عن تحصيل الوقت علما و ظنّا، صلّى بالاجتهاد، فإن طابق فعله الوقت أو تأخّر عنه صحّ و إلّا فلا، إلّا أن يدخل الوقت قبل فراغه.
د: لو ظنّ أنّه صلّى الظهر فاشتغل بالعصر، عدل مع الذكر، فإن ذكر بعد فراغه صحّت العصر و أتى بالظهر أداء إن كان في الوقت المشترك، و إلّا صلّاهما معا.
ه: لو حصل حيض أو جنون أو إغماء في جميع الوقت، سقط الفرض أداء
قوله: «و لو ظنّ الخروج صارت قضاء، فلو كذب ظنّه فالأداء باق».
[١] المراد بالظنّ هنا ما يجوز اعتماده منه شرعا لا مطلقه، و إنّما يبقى الأداء إذا لم يكن فعلها قضاء حينئذ و إلّا ففي وجوب إعادتها مع تبيّن بقاء الوقت أداء قولان مأخذهما: امتثال الأمر السابق المقتضي للإجزاء، و ظهور فساد ظنّه، و الأقوى الأوّل. و هذا بخلاف ما لو أدّاها قبل الوقت ظانّا دخوله فإنّه يجب عليه إعادتها أداء، لأنّ دخول الوقت سبب للتكليف متجدّد، و لأنّ الشارع لم يتعبّد بالعبادة قبل وقتها إلّا ما استثنى بخلاف ما بعده.