فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٤٤
بعدها و بعد كلّ صلاة يريد فعلها، و ثمان ركعات صلاة الليل، و ركعتا الشفع، و ركعة واحدة للوتر، و ركعتا الفجر، و يسقط في السفر نوافل الظهرين و العشاء.
و كلّ النوافل ركعتان بتشهّد و تسليم، عدا الوتر و صلاة الأعرابي.
[الفصل الثاني في أوقاتها]
الفصل الثاني في أوقاتها و فيه مطلبان:
[المطلب الأوّل في تعيينها]
[المطلب] الأوّل في تعيينها لكلّ صلاة وقتان: أوّل هو وقت الرفاهية، و آخر هو وقت الإجزاء.
فأوّل وقت الظهر زوال الشمس و هو ظهور زيادة الظلّ لكلّ شخص في جانب المشرق إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله، و المماثلة بين الفيء الزائد و الظلّ الأوّل على رأي (١)؛
الفريضة، و هي بدون هاتين الركعتين ثلاث و ثلاثون، فلمّا افتقرت إلى واحدة و نهي عن البتيراء جمع بينهما مع إرادة الاقتصار على ما يتمّ به العدد بركعتين من جلوس و لو صلّاهما من قيام كان أفضل و زاد خيرا، و كانت الركعة الزائدة بمنزلة صلاة زائدة عن الراتبة. و في الأخبار ما يدلّ على أفضلية القيام [١]، و ما ورد منها بالجلوس [٢] غير مناف له، بل هو محمول على ما ذكرناه.
قوله: «و المماثلة بين الفيء الزائد و الظلّ الأوّل على رأي».
[١] أي الظلّ الباقي عند الزوال. و هذه المماثلة إنّما تتمّ مع تحقّق ظلّ باق، و هو متخلّف في كثير من البلاد و مختلف
[١] «تهذيب الأحكام» ج ٢، ص ٥، ح ٨، باب المسنون من الصلوات، ح ٨.
[٢] «الكافي» ج ٣، ص ٤٤٤، باب صلاة النوافل، ح ٨، «تهذيب الأحكام» ج ٢، ص ٨، ح ١٤، باب المسنون من الصلوات، ح ١٤، «علل الشرائع» ج ٢، ص ٣٣٠، باب العلّة التي من أجلها تصلى الركعتان بعد العشاء من قعود، ح ١- ٢.