فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٩
و لو كان على وجهه تراب فردّده بالمسح لم يجزئ، و لو نقله من سائر أعضائه جاز، و لو معّك وجهه في التراب لم يجزئ إلّا مع العذر.
و ينزع خاتمه، و لا يخلّل أصابعه.
[الفصل الرابع في الأحكام]
الفصل الرابع في الأحكام لا يجوز التيمّم قبل دخول الوقت- إجماعا-، و يجوز مع التضيّق، و في السعة خلاف، أقربه الجواز مع العلم باستمرار العجز و عدمه مع عدمه.
و يتيمّم للخسوف بالخسوف، و للاستسقاء بالاجتماع في الصحراء، و للفائتة بذكرها، و لو تيمّم لفائتة ضحوة جاز أن يؤدّي الظهر في أوّل الوقت على إشكال.
و لا يشترط طهارة البدن عن النجاسة، فلو تيمّم و على بدنه نجاسة، جاز.
و لا يعيد ما صلّاه بالتيمّم في سفر أو حضر، تعمّد الجنابة أو لا، منعه زحام الجمعة أو لا، تعذّر عليه إزالة النجاسة عن بدنه أو لا.
و يستباح به كلّ ما يستباح بالمائيّة؛ و ينقضه نواقضها، و التمكّن من استعمال الماء، فلو وجده قبل الشروع بطل فإن عدم استأنف، و لو وجده بعد التلبّس بتكبيرة الإحرام استمرّ و هل له العدول إلى النفل؟ الأقرب ذلك، و لو كان في نافلة استمرّ ندبا فإن فقد بعده ففي النقض نظر.
و في تنزيل الصلاة على الميّت منزلة التكبير نظر، فإن أوجبنا الغسل ففي إعادة الصلاة إشكال.
و يجمع بين الفرائض بتيمّم واحد، و لو تيمّم ندبا لنافلة دخل به في الفريضة.
و يستحبّ تخصيص الجنب بالماء المباح أو المبذول، و ييمّم الميّت و يتيمّم المحدث؛ و لو انتهوا إلى ماء مباح و استووا في إثبات اليد فالملك لهم، و كلّ واحد