فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٨
و يكره السبخ، و الرمل.
و يستحبّ من العوالي.
و لو فقد التراب تيمّم بغبار ثوبه، أو عرف دابّته، أو لبد السرج.
و لو لم يجد إلّا الوحل تيمّم به.
و لو لم يجد إلّا الثلج فإن تمكّن من وضع يده عليه باعتماد حتّى ينتقل من الماء ما يسمّى به غاسلا، وجب و قدّمه على التراب، و إلّا تيمّم به بعد فقد التراب.
و لو لم يجد ماء و لا ترابا طاهرا فالأقوى سقوط الصلاة أداء و قضاء.
[الفصل الثالث في كيفيّته]
الفصل الثالث في كيفيّته و يجب فيه النيّة المشتملة على الاستباحة دون رفع الحدث- فيبطل معه-، و التقرّب، و إيقاعه لوجوبه أو ندبه، مستدامة الحكم حتّى يفرغ، و وضع اليدين على الأرض ثمّ مسح الجبهة بهما من القصاص إلى طرف الأنف مستوعبا لها، ثمّ ظاهر الكفّ الأيمن من الزند إلى أطراف الأصابع مستوعبا، ثمّ الأيسر كذلك، و لو نكس استأنف على ما يحصل معه الترتيب.
و لو أخلّ ببعض الفرض أعاد عليه و على ما بعده.
و يستحبّ نفض اليدين بعد الضرب قبل المسح.
و يجزئه في الوضوء ضربة واحدة، و في الغسل ضربتان، و يتكرّر التيمّم لو اجتمعا.
و يسقط مسح المقطوع دون الباقي.
و لا بدّ من نقل التراب، فلو تعرّض لمهبّ الريح لم يكف.
و لو يمّمه غيره مع القدرة لم يجزئ، و يجوز مع العجز.