فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٨
و لا قراءة فيها و لا تسليم.
و يكره تكرارها على الواحدة (١).
[المطلب الخامس في الأحكام]
المطلب الخامس في الأحكام كلّ الأوقات صالحة لصلاة الجنازة و إن كانت أحد الخمسة، إلّا عند تضيّق الحاضرة، و لو اتّسع وقتها و خيف على الميّت لو قدّمت، صلّي عليه أوّلا.
و ليست الجماعة شرطا و لا العدد بل لو صلّى الواحد أجزأ و إن كان امرأة.
و يشترط حضور الميّت، لا ظهوره، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلّي عليه يوما و ليلة- على رأي (٢)-، و لو قلع صلّي عليه مطلقا، نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب إجماعا.
و المسبوق يكبّر مع الإمام ثمّ يتدارك بعد الفراغ، فإن خاف الفوات والى التكبير، فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتمّ و لو على القبر، و لو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا، استحبّ إعادتها مع الإمام (٣).
الذكرى [١] بالإمام.
قوله: «و يكره تكرارها على الواحدة».
[١] من المصلّي الواحد، أو مع منافاة التعجيل.
قوله: «صلّي عليه يوما و ليلة على رأي».
[٢] الأقوى عدم التجديد، و كذا لمن فاته الصلاة.
قوله: «و لو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحبّ إعادتها مع الإمام»
[٣] إن سبقه ظانّا
[١] «ذكري الشيعة» ص ٦٤.