فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٢
و إن خاف خروج شيء حشا دبره، و أن يشدّ فخذيه من حقويه إلى رجليه بالخامسة لفّا شديدا بعد أن يضع عليها قطنا و ذريرة.
و يجب أن يؤزّره ثمّ يلبسه القميص ثمّ يلفّه بالإزار.
و يستحبّ الحبرة فوق الإزار، و جعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته، و الأخرى من الأيسر بين القميص و الإزار، و التعميم محنّكا-: يلفّ وسط العمامة على رأسه، و يخرج طرفيها من تحت الحنك، و يلقيان على صدره-، و نثر الذريرة على الحبرة و اللفافة و القميص، و كتابة اسمه، و أنّه يشهد الشهادتين، و أسماء الأئمّة عليهم السّلام بتربة الحسين عليه السّلام إن وجد فإن فقد فبالإصبع، و يكره بالسواد- على الحبرة و القميص و الإزار و الجريدتين، و خياطة الكفن بخيوط منه، و سحق الكافور باليد، و وضع الفاضل على الصدر، و طيّ جانب اللفافة الأيسر على الأيمن و بالعكس (١).
الوضوء الذي لا يبيح. و عبارته هاهنا صريحة في ذلك حيث اعتبر الوضوء و لم يكتف به في الصلاة، و لا ينافيه قوله فيما تقدّم أنّه يشترط نيّة أحد الأمرين، لأنّ ذلك شرط في الوضوء الذي يبيح الصلاة و نحوها حيث كان من مقدّماتها لا مطلقا.
قوله: «و طيّ جانب اللفافة الأيسر على الأيمن و بالعكس».
[١] يجوز أن يريد بالأيسر و الأيمن فيهما أيسر اللفافة و أيمنها، و المراد حينئذ أنّه يستحبّ أن تكون اللفافة عريضة بحيث يردّ طرفها من الجانب الأيسر على طرفها من الجانب الأيمن، و يريد بالعكس التخيير في عكسه أو في لفافة أخرى بجعل اللفافة جنسا. و بهذا المعنى صرّح المفيد في المقنعة فإنّه أنّث الضمائر فقال: «يطوي جانبها الأيمن على جانبها الأيسر» [١]. و الأولى أن يراد جعل جانب اللفافة الأيسر على جانب الميّت الأيمن و بالعكس، و المعنى لا يختلف.
[١] «المقنعة» ص ٧٨.