فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١١٨
على الأيمن، و غسل يدي الغاسل مع كلّ غسلة و تنشيفه بثوب بعد الفراغ صونا للكفن، و صبّ الماء في الحفيرة، و يكره الكنيف، و لا بأس بالبالوعة.
و يكره ركوبه، و إقعاده، و قصّ أظفاره، و ترجيل شعره.
[فروع]
فروع أ: الدلك ليس بواجب، بل أقلّ واجب الغسل إمرار الماء على جميع الرأس و البدن، و الأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير. (١)
ب: الغريق يجب إعادة الغسل عليه.
ج: لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد و لا الوضوء بل تغسل، و لو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض (٢).
قوله: «و الأقرب سقوط الترتيب مع غمسه في الكثير».
[١] المراد سقوطه بين الأعضاء لا بين الأغسال الثلاثة، و السقوط أقوى كالجنابة. و يكفي وضع الخليط فوق الماء الذي فوقه و إن بقي مع الخليط الآخر، و بهذا يظهر أنّ المراد بالقراح هو الماء المطلق الذي لا يشترط فيه الخليط لا الخالي من كلّ شيء، و لا من الخليطين. و ينبّه عليه قوله عليه السّلام: «أغسله بماء و سدر ثمّ بماء الكافور، ثمّ بماء القراح». [١]
قوله: «و لو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض».
[٢] و يجب حينئذ ستر المقطوع و لو بثوب غيره، هذا إذا لم يتفاحش القطع بحيث يفضي إلى هتك الميّت، و إلّا غسلت مع الإمكان و بدونه يسقط.
[١] «الكافي» ج ٣، ص ١٣٩، باب غسل الميت، ح ٢، «تهذيب الأحكام» ج ١، ص ١٠٨، ح ٢٨٢، باب الأغسال المفترضات و المسنونات، ح ١٤، ج ١، ص ٣٠٠، ح ٨٧٥، باب تلقين المحتضرين. و تطهيرهم بالغسل.، ح ٤٣. و في المصدرين و النسخ و ما نقل في المتن تفاوت لا يضرّ بالمقصود.