فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١١٧
[المطلب الثاني في الكيفيّة]
المطلب الثاني في الكيفيّة.
و يجب أن يبدأ الغاسل بإزالة النجاسة عن بدنه، ثمّ يستر عورته، ثمّ يغسّله- ناويا- بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه، (١) و لو خرج به عن الإطلاق لم يجزئ، مرتّبا كالجنابة، ثمّ بماء الكافور كذلك، ثمّ كذلك بالقراح، و لو فقد السدر و الكافور غسّله ثلاثا بالقراح.
و لو خيف تناثر جلد المحترق و المجدور لو غسّله، يمّمه مرّة على إشكال (٢)؛ و كذا لو خشي الغاسل على نفسه من استعمال الماء، أو فقد الغاسل.
و يستحبّ وضع الميّت على ساجة، مستقبل القبلة، تحت الظلال، و فتق قميصه و نزعه من تحته (٣)، و تليين أصابعه» برفق، و غسل رأسه برغوة السدر أوّلا ثمّ فرجه بماء السدر و الحرض و يديه، و توضئته، و البدأة بشقّ الرأس الأيمن ثمّ الأيسر، و تثليث كلّ غسلة في كلّ عضو، و مسح بطنه في الأوليين إلّا الحامل، و الوقوف
غسل أهل الخلاف حينئذ، و إنّما يتمّ مع علمه بكيفيّته عندهم، و إلّا أجزأ تغسيله بغسل أهل الحقّ.
قوله: «ثمّ يستر عورته، ثمّ يغسّله، ناويا، بماء طرح فيه من السدر ما يقع عليه اسمه».
[١] هذا الترتيب ليس بجيّد بل الحقّ، و إنّما يجب الستر مع مبصريّة الغاسل و عدم وثوقه بكفّ البصر أو وجود ناظر محترم غيره و إلّا استحبّ.
قوله: «و لو خيف تناثر جلد المحترق و المجدور لو غسّله يمّمه مرّة على إشكال».
[٢] الأقوى وجوب ثلاث مرّات بدل الأغسال الثلاثة.
قوله: «و فتق قميصه و نزعه من تحته».
[٣] بإذن الوارث و الولد المختصّ به، فلو تعذّر لصغر و نحوه لم يجز.