فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١١٦
بالاغتسال و التغسيل؛ و في إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال (١).
و لذي الرحم تغسيل ذات الرحم من وراء الثياب مع فقد المسلمة، و بالعكس مع فقد المسلم.
و لكلّ من الزوجين تغسيل صاحبه اختيارا.
و يغسّل الرجل بنت ثلاث سنين الأجنبية مجرّدة، و كذا المرأة.
و يجب تغسيل كلّ مظهر للشهادتين و إن كان مخالفا عدا الخوارج و الغلاة.
و الشهيد المقتول بين يدي الإمام إن مات في المعركة صلّي عليه من غير غسل و لا كفن فإن جرّد كفّن خاصّة.
و يؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا- على إشكال- و التكفين و التحنيط، و يجزئ.
و لو فقد المسلم و الكافر و ذات الرحم دفن بغير غسل، و لا تقربه الكافرة، و كذا المرأة، و هل يجب أن ييمّم الميّت مع عدم الغاسل؟ الأقرب الوجوب، و روي: أنّهم يغسّلون محاسنها: يديها و وجهها.
و يكره أن يغسّل مخالفا فإن اضطرّ غسّله أهل الخلاف (٢).
قوله: «و في إعادة الغسل لو وجد المسلم بعده إشكال».
[١] على ما اخترناه لا إشكال في وجوب الإعادة، و وجوبه أيضا على مختاره قويّ.
قوله: «و يكره أن يغسّل مخالفا فإن اضطرّ غسّله غسل أهل الخلاف».
[٢] المراد به المخالف الذي يجوز تغسيله بأن لا يكون من إحدى الفرق المحكوم بكفرها، و لا منافاة بين وجوبه عليه كفاية و كراهته؛ لأنّ محل الوجوب كلّيّ و الكراهة مختصّة به، و انّما يكره مع وجود من يغسله غيره و إلّا انتفت لتعيّنه حينئذ عليه. و ظاهر المصنّف و غيره [١] تعيّن
[١] كالشيخ في «المبسوط» ج ١، ص ١٨١، و الشهيد في «الدروس الشرعية» ج ١، ص ١٠٥.