فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١١٤
و يستحبّ الاستعداد بذكر الموت في كلّ وقت؛ و حسن ظنّه بربّه، و تلقين من حضره الموت الشهادتين، و الإقرار بالنبيّ و الأئمّة عليهم السلام و كلمات الفرج، و نقله إلى مصلّاه إن تعسّر عليه خروج روحه، و الإسراج إن مات ليلا، و قراءة القرآن عنده، و تغميض عينيه بعد الموت؛ و إطباق فيه؛ و مدّ يديه إلى جنبيه، و تغطيته بثوب، و تعجيل تجهيزه إلّا مع الاشتباه فيرجع إلى الأمارات أو يصبر عليه ثلاثة أيّام.
و في وجوب الاستقبال به إلى القبلة حالة الاحتضار قولان، و كيفيّته أن يلقى على ظهره، و يجعل وجهه و باطن رجليه إلى القبلة، بحيث لو جلس لكان مستقبلا.
و يكره طرح حديد على بطنه و حضور جنب أو حائض عنده.
[الفصل الأوّل في الغسل]
الفصل الأوّل في الغسل و فيه مطلبان:
[الفصل الأوّل في الغسل]
[المطلب] الأوّل: الفاعل و المحلّ و يجب على كلّ مسلم- على الكفاية- تغسيل المسلم و من هو بحكمه و إن كان سقطا له أربعة أشهر أو كان بعضه إذا كان فيه عظم، و لو خلا من العظم أو كان للسقط أقلّ من أربعة أشهر لفّا في خرقة و دفنا، و حكم ما فيه الصدر أو الصدر وحده حكم الميّت في التغسيل و التكفين و الصلاة عليه و الدفن، و في الحنوط إشكال (١).
و هو حسن. و قيل تجب مطلقا للأمر بها كذلك [١]، و هو أحوط.
قوله: «و في الحنوط إشكال».
[١] الإشكال على تقدير وجود محالّه و عدمه، و إن كان في
[١] «الحاشية النجارية» الورقة ١٧، نسبه إلى قيل.