فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٠٧
أيضا، و كذا يحرم على المستحاضة و ذي السلس و المجروح معه.
و يحرم قراءة العزائم و أبعاضها، و يكره ما عداها و لو تلت السجدة أو استمعت سجدت.
و يحرم على زوجها وطؤها قبلا، فيعزّر لو تعمّده عالما، و في وجوب الكفّارة قولان أقربهما الاستحباب و هي دينار في أوّله قيمته عشرة دراهم، و نصفه في وسطه، و ربعه في آخره، و يختلف ذلك بحسب العادة فالثاني أوّل لذات الستّة و وسط لذات الثلاثة، فإن كرّره تكرّرت مع الاختلاف زمانا أو سبق التكفير، و إلّا فلا، و لو كانت أمة، تصدّق بثلاثة أمداد من الطعام، و يجوز له الاستمتاع بما عدا القبل.
و لا يصحّ طلاقها مع الدخول، و حضور الزوج أو حكمه، و انتفاء الحمل.
و يجب عليها الغسل عند الانقطاع كالجنابة لكن يجب الوضوء سابقا أو لاحقا، و يجب عليها قضاء الصوم دون الصلاة إلّا ركعتي الطواف.
و يستحبّ لها الوضوء عند كلّ وقت صلاة و الجلوس في مصلّاها ذاكرة لله تعالى بقدرها.
و يكره لها الخضاب.
و تترك ذات العادة العبادة برؤية الدم فيها، و المبتدئة بعد مضيّ ثلاثة أيّام على الأحوط.
و يجب عليها عند الانقطاع قبل العاشر، الاستبراء بالقطنة فإن خرجت نقيّة طهرت و إلّا صبرت المبتدئة إلى النقاء أو مضيّ العشرة، و ذات العادة تغتسل بعد عادتها بيوم أو يومين فإن انقطع على العاشر أعادت الصوم و إن تجاوز أجزأها فعلها.