فوائد القواعد - ط دفتر تبلیغات اسلامی - ت مطلبی - الشهيد الثاني - الصفحة ١٠٠
في وقت يقصر نصفه عنه فيكون الزائد على النصف و ضعفه حيضا بيقين- بأن يكون الحيض ستّة في العشر الأوّل فالخامس و السادس حيض بيقين (١)، و لو كان سبعة فالرابع و السابع و ما بينهما حيض بيقين، و لو كان خمسة من التسعة الأولى فالخامس حيض-، و لو ساوى النصف أو قصر فلا حيض بيقين.
ه: لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت إلى عادتها، و لو تبيّنت ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها و قضاء ما صامت من الفرض في عادتها، فلو كانت عادتها ثلاثة من آخر الشهر فجلست السبعة السابقة ثمّ ذكرت قضت ما تركت من الصلاة و الصيام في السبعة و قضت ما صامت من الفرض في الثلاثة.
و: العادة قد تحصل من حيض و طهر صحيحين، و قد تحصل من التمييز كما إذا رأت في الشهر الأوّل خمسة أسود و باقي الشهر أصفر أو أحمر، و في الثاني كذلك، فإذا استمرّت الحمرة في الثالث أو السواد جعلت الخمسة الأول حيضا و الباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز.
ز: الأحوط ردّ الناسية للعدد و الوقت إلى أسوء الاحتمالات في ثمانية (٢):
قوله: «فالخامس و السادس حيض بيقين».
[١] و الأربعة السابقة محتملة للحيض و الطهر، فيجمع فيها بين تكليفي الحائض و المستحاضة. و الأربعة الأخيرة محتملة لهما و للانقطاع، فيضمّ إليها تكليف المنقطعة إن أرادت الاحتياط، و إلّا أكملت المتيقّن بإحدى الروايات [١] متقدّما أو متأخّر أو بالتفريق و جعلت الباقي استحاضة.
قوله: «الأحوط ردّ الناسية للعدد و الوقت إلى أسوء الاحتمالات في ثمانية».
[٢] هذا
[١] «الكافي» ج ٣، ص ٨٣- ٨٨، باب جامع في الحائض و المستحاضة، ح ١، «تهذيب الأحكام» ج ١، ص ٣٨١- ٣٨٥، ح ١١٨٣، باب الحيض و الاستحاضة و النفاس، ح ٦.