الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٧٢ - الفرع الأوّل كفّارة تغطية الرأس هي شاة
[المسألة ٣٢: كفّارة تغطية الرأس- بأي نحو- شاة]
المسألة ٣٢: كفّارة تغطية الرأس- بأي نحو- شاة، و الأحوط ذلك في تغطية بعضه، و الأحوط تكرّرها في تكرّر التغطية، و أن لا يبعد عدم وجوبه حتّى إذا تخلّلت الكفّارة، و إن كان الاحتياط مطلوبا فيه جدّا.* (١)
و سيأتي من المصنّف في المحظور الثامن عشر حكم وضع يد المرأة على وجهها.
(١)* في المسألة فرعان:
١. كفّارة تغطية الرأس كلا أو بعضا.
٢. تكرّر الكفّارة بتكرّر التغطية.
الفرع الأوّل: كفّارة تغطية الرأس هي شاة
عند جمع من الفقهاء المتقدّمين.
قال الشيخ في «المبسوط»: و إن ارتمس في الماء لزمه دم، لأنّه غطّى رأسه. [١]
و قال في «الخلاف»: إذا حمل على رأسه مكتلا أو نحوه لزمه الفداء، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة: لا يلزمه، و به قال عطاء، دليلنا: عموم ما روي: في من غطى رأسه أنّ عليه الفدية، و لم يفصّلوا. [٢]
و قال ابن زهرة في «الغنية»: و كذا في تظليل المحمل و تغطية رأس الرجل و وجه المرأة مع الاختيار، عن كلّ يوم دم شاة، و مع الاضطرار بجملة الأيام دم شاة، بدليل ما قدّمناه من الإجماع و طريقة الاحتياط. [٣]
قال المحقّق: و في التظليل سائرا شاة، و كذا لو غطى رأسه بثوب، أو طيّنه بطين يستره، أو ارتمس في الماء، أو حمل ما يستره. [٤]
و قال العلّامة في «المنتهى»: من غطى رأسه و هو محرم وجب عليه دم شاة
[١]. المبسوط: ١/ ٣٥١.
[٢]. الخلاف: ٢/ ٢٩٩، المسألة ٨٢.
[٣]. غنية النزوع: ١/ ١٦٧.
[٤]. الشرائع: ١/ ٢٩٦.