الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٠ - د ما هي الغاية للافتراق؟
..........
و يرجعا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا». قلت: أ رأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى، أ يجتمعان؟ قال: «نعم». [١] و المراد من النفر، هو نفر اليوم الثاني عشر.
٥. صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر ٧ قال: قلت له: أ رأيت من ابتلي بالرفث ...- إلى أن قال-: «يسوق الهدي و يفرّق بينه و بين أهله حتّى يقضيا المناسك، و حتّى يعودا إلى المكان الّذي أصابا فيه ما أصابا». ثمّ طرح السؤال الوارد في صحيح الحلبي، و هو الرجوع من غير ذلك الطريق. [٢]
٦. صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه ٧ فيما إذا أعانت المرأة: «فعليهما الهدي جميعا، و يفرّق بينهما حتى يفرغا من المناسك، و حتى يرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا». [٣]
و هذه الروايات الستّ تدلّ على أنّ محل التفريق هو الحجّ الأوّل، و العجب من الشيخ حيث أوجب التفريق في الحجّ الثاني دون الأوّل.
د. ما هي الغاية للافتراق؟
نعم اختلف لسان الروايات المتقدّمة في غاية التفريق على أقسام:
أ. قضاء المناسك و العود إلى مكان الخطيئة. [٤]
ب. نفر الناس (في اليوم الثاني عشر) و العود إلى مكان الخطيئة. [٥]
[١]. المصدر نفسه: الحديث ١٤.
[٢]. نفس المصدر: الحديث ١٥.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٤ من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث ١.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ٣ من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث ٢ و ١٥؛ و الباب ١٤، الحديث ١.
[٥]. الوسائل: ٩، الباب ٣ من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث ١٤.