الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨١ - ألف استثناء الدارع و المزرور
..........
المحرم يتدرّع بها بدنه كلّ البدن أو قسما منه.
٣. صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه ٧: «لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزرّه ...». [١]
٤. ما رواه يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم يلبس الطيلسان [٢] المزرور؟ فقال: «نعم، ففي كتاب علي ٧: لا تلبس طيلسانا حتّى ينزع أزراره، و حدّثني أبي أنّه كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل عليه». [٣]
٥. و في صحيح الحلبي، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: في المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال: «نعم و في كتاب علي ٧ لا يلبس طيلسانا حتّى ينزع أزراره».
و قال: إنّما كره ذلك مخافة أن يزرّه الجاهل، و أمّا الفقيه فلا بأس أن يلبسه». [٤]
٦. عن أبي بصير في حديث قال: و إن لبس الطيلسان فلا يزرّه عليه. [٥]
قال الشهيد الثاني: هو ثوب منسوج محيط بالبدن، و في كتاب «مطالع الأنوار»: الطيلسان شبه الأردية يوضع على الرأس و الكتفين و الظهر.
و قال ابن الأثير: «الرداء» الثوب الذي يطرح على الاكتاف أو يلقى فوق الثياب، و هو مثل الطيلسان إلّا أنّ الطيلسان يكون على الرأس و الأكتاف و ربّما
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٣٥ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢.
[٢]. الطيلسان: كساء أخضر يلبسه الخواص من المشايخ و العلماء، و هو من لباس العجم.
المنجد: ٤٦٩.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٣٦ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٣.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ٣٦ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢.
[٥]. المصدر نفسه: الحديث ٤.