الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٣ - الثالثة إذا جامع بعد تجاوز النصف من طواف النساء
الثالثة إذا جامع بعد تجاوز النصف من طواف النساء
إذا جامع أثناء طواف النساء فقد اتّفق أكثر الفقهاء على أنّه ليس عليه شيء.
و لكن اختلفوا في الحدّ على أقوال ثلاثة:
١. إذا واقع بعد خمسة أشواط.
٢. إذا واقع بعد تجاوز النصف.
٣. إذا واقع بعد إتمام طواف النساء.
و الأوّل: خيرة الشيخ في «النهاية»، و تبعه العلّامة في «المنتهى» و «التذكرة».
و الثاني: خيرة المحقّق.
و الثالث: خيرة الحلّي في «السرائر». و كان القول الأخير أشبه بالاستثناء المنقطع، لخروجه بإتمام الطواف عن الإحرام و عندئذ تحلّ النساء عليه، و ربّما يؤيّده ذيل رواية ابن عمّار، كما سيوافيك. و إليك كلماتهم:
قال الشيخ: و متى جامع الرجل بعد قضاء مناسكه قبل طواف النساء كان عليه بدنة. فإن كان قد طاف من طواف النساء شيئا، فإن كان أكثر من النصف بنى عليه بعد الغسل، و لم تلزمه الكفّارة، و إن كان قد طاف أقلّ من النصف كان