الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩٣ - الفرع السادس في الكفّارة
..........
القردان و الحلم كفّارة، قال: «إنّ عليا ٧ كان يقول في المحرم ينزع عن بعيره القردان و الحلم قال: عليه الفدية». [١]
و هي تعارض ما ذكرنا من الترخيص في القردان، فإنّ ظاهر الترخيص عدم الكفّارة.
نعم الكفّارة في الحلم على وفاق القاعدة.
الفرع السادس: في الكفّارة
قد ورد في غير واحدة من الروايات عدم الكفّارة في قتل القملة و طرحها، كما في روايتي معاوية بن عمّار. [٢]
نعم ورد في روايات أخرى أنّ كفّارة القملة كف من طعام، و لا كفّارة في غيرها. [٣]
و لعلّ ضآلة الكفّارة و قلّتها دليل على استحبابها، و اللّه العالم.
و هذه المسألة ليست بمورد ابتلاء في عصرنا بالنسبة لأغلب الحجّاج فقد تكلّمنا فيها، أكثر ممّا تستحق.
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٨٠ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٧.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ١٥ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ٦ و ٧.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ١٥ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ١ و ٢ و ٣.