الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٠ - حكم التفريق في الصورة الثانية
..........
أهله حين ضحّى قبل أن يزور البيت؟ قال: «يهريق دما». [١]
٦. صحيح زرارة قال: سألت أبا جعفر ٧ عن رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء؟ قال: «عليه جزور سمينة». [٢]
٧. خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال: «سألت أبي جعفر بن محمد ٨ عن رجل واقع امرأته قبل طواف النساء متعمّدا ما عليه؟! قال: يطوف و عليه بدنة». [٣]
لقد تجلّت الحقيقة، و هي صحّة الحج و لزوم إتمامه و عدم وجوب الحجّ من قابل و وجوب البدنة، و بقي الكلام في الحكم الخامس أي التفريق، الذي لم يذكره المصنّف.
حكم التفريق في الصورة الثانية
لم يذكر المصنّف حكم التفريق تبعا لصاحب الشرائع و كلامهما ظاهر في عدم وجوبه.
و أمّا الروايات الواردة فما دلّ على وجوب التفريق في الحجّ الثاني فلا صلة له بالمقام لافتراض عدم وجوبه.
يبقى الكلام في الروايات الّتي دلّت على وجوب التفريق في الحجّ الأوّل، فهل لها إطلاق يعمّ المقام أو لا؟
يمكن أن يقال: إنّ الروايات الوارد ذكرها في هذا الصدد مطلقة تشمل الجماع قبل الوقوف بالمشعر و بعده، نذكر منها ما يلي:
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٩ من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث ٢.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ١٠ من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث ٣.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ١٠ من أبواب كفّارات الاستمتاع، الحديث ٧.