الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٣ - الفرع الأوّل جواز الخطبة
[المسألة ٦: تجوز الخطبة في حال الإحرام]
المسألة ٦: تجوز الخطبة في حال الإحرام، و الأحوط تركها، و يجوز الرجوع في الطلاق الرجعي.* (١)
الأدلّة إلى الأوّل. [١] إلى الصحّة.
ثمّ إنّه إذا كان الموضوع: المحرم المتزوّج، تعمّ الحرمة الأبدية في صورة العلم، المتزوج بالمباشرة أو بالتسبيب، لصدق انّه تزوّج و هو محرم. نعم لو كان العاقد محرما دون الزوجين فالعقد باطل، و لكن لا تحرم أبدا.
(١)*
في المسألة فرعان:
١. جواز الخطبة في حال الإحرام.
٢. جواز الرجوع في الطلاق الرجعي محرما.
و إليك دراسة الفرعين واحدا بعد الآخر:
الفرع الأوّل: جواز الخطبة
المشهور بين الأصحاب كراهة الخطبة. قال الشيخ في «المبسوط»: و يكره للمحرم أن يخطب امرأة للعقد، و كذلك إن كانت هي محرمة و هو محلّ. [٢]
و قال العلّامة في «القواعد»: و يكره للمحرم الخطبة، و لو كانت المرأة محرمة و الرجل محلا فالحكم كما تقدّم. [٣]
و قال في «المنتهى»: يكره الخطبة للمحرم و خطبة المحرمة، و يكره للمحرم أن
[١]. رياض المسائل: ١٠/ ٢١٣.
[٢]. المبسوط: ١/ ٣١٨.
[٣]. القواعد: ١/ ٤٢٢.