الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤١٠ - الفرع الأوّل التدهين بما فيه طيب
[الخامس عشر: التدهين و إن لم يكن فيه طيب]
الخامس عشر: التدهين و إن لم يكن فيه طيب، بل لا يجوز التدهين بالمطيب قبل الإحرام لو بقي طيبه إلى حين الإحرام، و لا بأس بالتدهين مع الاضطرار و لا بأكل الدهن إن لم يكن فيه طيب، و لو كان في الدهن طيب فكفّارته شاة حتّى للمضطر به، و إلّا فلا شيء عليه.* (١)
(١)* في المسألة فروع:
١. التدهين بما فيه طيب.
٢. التدهين بما ليس فيه طيب.
٣. التدهين بالمطيّب قبل الإحرام مع بقاء أثره بعده.
٤. استعمال التدهين مع الاضطرار.
٥. كفّارة التدهين بدهن فيه طيب.
و إليك دراسة هذه الفروع:
الفرع الأوّل: التدهين بما فيه طيب
اتّفقت كلمة الأصحاب على حرمة استعمال الدهن المطيّب للمحرم.
قال المحقّق: و استعمال دهن فيه طيب محرّم بعد الإحرام، و قبله إذا كان ريحه يبقى إلى الإحرام، و كذا ما ليس بطيب- اختيارا- بعد الإحرام، و يجوز اضطرارا. [١]
و قال العلّامة: أجمع علماؤنا على أنّه يحرم الادهان في حال الإحرام بالأدهان الطيّبة كدهن الورد و البان و الزنبق، و هو قول عامّة أهل العلم، و يجب فيه الفدية
[١]. شرائع الإسلام: ١/ ٢٥٠.