الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢١ - الفرع الأوّل هل الموضوع للحرمة عنوان خاص كالخفّ و الجورب
[التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف و الجورب و غيرهما]
التاسع: لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف و الجورب و غيرهما، و يختص ذلك بالرجال و لا يحرم على النساء، و ليس في لبس ما ذكر كفّارة، و لو احتاج إلى لبسه فالأحوط شقّ ظهره.* (١)
(١)* في المسألة فروع:
١. لبس ما يستر ظهر القدم.
٢. اختصاص ذلك بالرجال.
٣. وجوب الكفّارة في اللبس و عدمه.
٤. لو احتاج إلى لبس الخف يشقّ ظهره.
و إليك دراسة الفروع واحدا بعد الآخر.
الفرع الأوّل: هل الموضوع للحرمة عنوان خاص كالخفّ و الجورب
، أو يعمّهما و غيرهما ككلّ ما يستر ظهر القدم؟ فقد اختلفت كلماتهم في ذلك. فذكروا في تحديد الموضوع عناوين أربعة تختلف في السعة و الضيق.
أ. يحرم لبس [خصوص] الخفّين، كما هو ظاهر «السرائر». [١]
ب. يحرم لبس الخفّين و الجوربين. و هو الظاهر من الصدوق في «المقنع» [٢]، و الشيخ في «التهذيب» [٣]، و سبط الشهيد في «المدارك». [٤]
ج. يحرم لبسها مع الشّمشك. [٥] و هذا القول هو الظاهر من الشيخ في
[١]. السرائر: ١/ ٥٤٣.
[٢]. المقنع: ٧٢.
[٣]. التهذيب: ٥/ ٣٨٤.
[٤]. المدارك: ٧/ ٣٣٧.
[٥]. بضم الشين و كسر الميم، و هو حذاء يستر ظاهر القدم و باطنه فقط و ليس له ساق.