الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٧٧ - الفرع الأوّل حرمة قطع شجر الحرم و حشيشه ممّا اتّفق عليه الفريقان
..........
٤. صحيح زرارة قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول: «حرّم اللّه حرمه بريدا في بريد أن يختلى خلاه، أو يعضد شجره إلّا الإذخر». [١]
٥. و في مرسل عبد الكريم، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا ينزع من شجر مكة إلّا النخل و شجر الفاكهة». [٢] أي لا ينزع شجر من أشجار مكة ....
٦. روى الصدوق باسناده، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما ٨ قال:
قلت: المحرم ينزع الحشيش من غير الحرم؟ قال: «نعم»، قلت: فمن الحرم؟
قال: «لا». [٣]
و كون سند الصدوق إلى محمد بن مسلم، ضعيفا غير مضرّ لما قلنا من أنّ الكتب التي نقل الصدوق عنها الحديث كانت مشهورة، معلومة الاسناد إلى أصحابنا، فما ذكره في المشيخة من السند إلى أصحاب الكتب فإنّما ذكرها تبرّعا، لإخراجها عن صورة الإرسال إلى الاسناد حسب الاصطلاح و إن لم يكن إليه حاجة في الواقع.
٧. معاوية بن عمّار قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن شجرة أصلها في الحرم، و فرعها في الحلّ؟ فقال: «حرم فرعها لمكان أصلها» قال: قلت: فإنّ أصلها في الحل و فرعها في الحرم؟ فقال: «حرم أصلها لمكان فرعها». [٤] و الفرع يشمل الغصن فلا يجوز قطعه، و أمّا الورق فلعلّه مثله.
٨. ما رواه السكوني بسنده عن علي أنّه سئل عن شجرة أصلها في الحرم و أغصانها في الحلّ، على غصن منها طير، رماه رجل فصرعه؟ قال ٧: «عليه
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٤.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٨٧ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٩.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٨٥ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ٩٠ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.