الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١١ - الفرع الأوّل حرمة الاستمناء
..........
كما هو الحال في الشيخ و الشيخة حيث أذن الشارع بالإفطار و عيّن الفدية.
د. انّ ظاهر المتن انّ الاستمناء بما هو هو حرام، سواء أدّى إلى الإمناء أو لا، و أمّا الكفّارة فهي تترتّب على الإمناء.
ه. انّ الاستمناء وقع موضعا للحكم في كلمات الفقهاء و لم يرد العنوان في النصوص و إن كان المحتوى موجودا.
إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى دراسة الفرع الأوّل، و هو حرمة الاستمناء بما هو هو.
الفرع الأوّل: حرمة الاستمناء
يظهر من «الشرائع» و غيره أنّ الاستمناء بما هو هو حرام تكليفا في حال الإحرام، سواء أمنى أو لا، قال المحقّق في تعداد محرمات الإحرام: و تقبيلا و نظرا بشهوة، و كذا الاستمناء. [١]
و قال في «المدارك»: عند قول المحقّق: «و كذا الاستمناء»: و هو استدعاء المني، و لا ريب في تحريمه للأخبار الكثيرة الدالّة عليه. [٢]
و قال في «الرياض»: و منها الاستمناء باليد أو التخيّل أو الملاعبة، بلا خلاف على الظاهر المصرّح به في بعض العبائر. [٣]
و قال في «المستند»: يحرم الاستمناء باليد أو التخيّل أو الملاعبة بلا ريب. [٤]
[١]. الشرائع: ١/ ٢٩٤.
[٢]. المدارك: ٧/ ٣١٤.
[٣]. رياض المسائل: ٦/ ٢٩٧.
[٤]. مستند الشيعة: ١١/ ٣٦٣.