الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣٦ - الفرع الثاني كيفية الاستعمال
..........
و الكلمة الجامعة لعامة الأقسام: انّه يحرم شمّا و أكلا و مسّا.
لا شكّ أنّه إذا تعلّق الحكم بالأعيان، يراد به تحريم عامّة منافعه، إلّا إذا دلّت القرينة على أنّ المراد به، نوع خاصّ منها، كما في قوله سبحانه: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهٰاتُكُمْ وَ بَنٰاتُكُمْ وَ أَخَوٰاتُكُمْ [١]، فالمحرّم هو النكاح، لا النظر و لا المسّ بلا شهوة. و قوله سبحانه: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ [٢]، فالمحرم أكلها و بيعها و شراؤها. و نظيره المقام فإنّ النهي تعلّق في بعض الروايات بالذوات:
كالمسك و العنبر، و الزعفران و الورس، لكن الموضوع الواقعي هو الطيب، فيكون الطيب واسطة في الثبوت، أي ثبوت الأحكام لهذه الموضوعات فتكون محرمة بما أنّها طيب، و هذا يوجد في الموضوع ضيقا، بمعنى أنّ المحرم ما يقوم في طريق الانتفاع به بالتطيّب، من غير فرق بين الشم و الأكل و الشرب و المسّ بشرط وقوعها في هذا الطريق، و أمّا إذا كان خارجا عن ذلك، كالبيع و الشراء أو إذا علق الطيب بباطن القدم دون أن يظهر أثره للإنسان أو مسّ الطيب بيديه، مع إمساك الأنف، فهو ليس بحرام.
و بذلك يظهر عدم تمامية ما ذكره العلّامة في «التذكرة» من أنّه لو داس بنعله طيبا فعلق بنعله، فإن تعمّد ذلك وجبت الفدية، و إن لم يتعمّد لم يكن عليه شيء. [٣]
فإن قلت: قد ورد النهي عن مسّ الطيب في غير واحدة من الروايات، ففي صحيحة معاوية بن عمّار: «لا تمسّ شيئا من الطيب» و هكذا غيرها. [٤] و مقتضى
[١]. النساء: ٢٣.
[٢]. المائدة: ١٣.
[٣]. التذكرة: ٧/ ٣١٢.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ١٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٥. و لاحظ الأحاديث ٦ و ٧ و ٨ من نفس الباب.