الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣١١ - ٣ الجمع بين الطوائف الخمس
..........
١٠. ما رواه هارون بن حمزة، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا يكتحل المحرم عينيه بكحل فيه زعفران». [١]
١١. ما رواه عبد اللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول: «يكتحل المحرم ان هو رمد بكحل ليس فيه زعفران». [٢]
فإذا كان الاكتحال بالزعفران مع الرمد غير جائز ففي غير تلك الحالة يكون أولى بعدم الجواز.
١٢. مرسل أبان، عمّن أخبره، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إذا اشتكى المحرم عينيه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا طيب». [٣]
٣. الجمع بين الطوائف الخمس
ثمّ إنّ مقتضى القواعد تقييد الطائفة الأولى الدالّة على حرمة مطلق الاكتحال للمرأة بالطائفة الثانية الدالّة على اختصاص الحرمة بالاكتحال بالأسود، و في الوقت نفسه تقيد الطائفة الثانية بالثالثة، أعني: ما إذا كان الاكتحال بالأسود لغاية الزينة، لا للعلاج، و لا لتقوية الباصرة. و الكحل الّذي فيه الزينة على قسمين: تارة يقصدها المحرم، و هذا هو الفرع الأوّل في كلام المصنّف، و أخرى لا يقصدها و لكن يعدّ زينة، و هذا هو الفرع الثاني في كلامه، و يمكن القول بتحريم كلا القسمين، لأنّ قوله في رواية حريز: «انّ السواد زينة» إشارة إلى أنّ طبع الاكتحال بالأسود يعدّ زينة قصدها المحرم أم لم يقصدها.
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٦.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٥.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٣٣ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٩. و لاحظ أيضا الحديث ١٢.