الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٣٨ - العشرون إخراج الدم من بدنه و لو بنحو الخدش أو المسواك
[العشرون: إخراج الدم من بدنه و لو بنحو الخدش أو المسواك]
العشرون: إخراج الدم من بدنه و لو بنحو الخدش أو المسواك، و أمّا إخراجه من بدن غيره- كقلع ضرسه، أو حجامته- فلا بأس به، كما لا بأس بإخراجه من بدنه عند الحاجة و الضرورة. و لا كفّارة في الإدماء و لو لغير ضرورة.* (١)
تعدّد الدم بتعدّد الإحرام المعرب عن وحدتها بوحدة الإحرام.
ب. أنّ الروايات الدالّة على وجوب الكفّارة بالتظليل إذا كان مريضا و سكتت عن تعدّدها مع أنّ تظليله يتعدّد و يتكرّر في اليوم الواحد، حيث ينزل في الطريق ثمّ يركب، نظير رواية علي بن محمد قال: كتبت إليه: المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا؟ فإن ظلّل هل يجب عليه الفداء أم لا؟ فكتب: «يظلّل على نفسه و يهريق دما إن شاء اللّه». [١]
فلو كانت الكفّارة متكررة بتكرر التظليل كان للإمام ٧ أن ينبّه على ذلك مع كثرة الابتلاء.
ج. لو لم نقل بالتداخل و قلنا بأنّ لكلّ استظلال شاة، يلزم عليه في كلّ إحرام خصوصا في الطرق البعيدة وجوب شياه كثيرة، و هذا ممّا يقطع الفقيه بعدمه. فلا محيص عن التداخل، و إنّ في كلّ إحرام شاة.
(١)* في المسألة فروع:
١. إخراج الدم من بدنه بأيّ سبب كان.
٢. إخراجه من بدن الغير جائز.
٣. إخراج الدم بإحدى الطرق المذكورة.
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٦ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام، الحديث ١.