الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٦ - الأحكام المترتّبة على الوقاع قبل الوقوفين
..........
٢. المراد هو الوقوف الركني.
٣. المراد هو الوقوف الواجب من الفجر إلى طلوع الشمس.
و عندئذ تختلف الأحكام، حسب اختلاف المراد.
فعلى الأوّلين لو جامع بعد الورود، أو بعد الوقوف، لا يكون محكوما، بالأحكام الأربعة و إن كان في المشعر؛ و أمّا على الثالث فهو محكوم بها ما لم تطلع الشمس، فعند ذلك لا يكون محكوما بها و إن كان به.
و الشبهة في المقام شبهة مفهوميّة يوجب إجمال الرواية، و يمكن رفع إبهامها بصحيح ابن عمّار، و يؤخذ بالاحتمال الأوّل، و يكون المراد تحديد الأحكام الأربعة أو الخمسة بما قبل الورود بمزدلفة أي قبل طلوع الفجر.
و بذلك ظهر أنّه لا فرق بين الصورتين: قبل عرفة و قبل المشعر، و أنّهما في جميع الأحكام سواسية.
و ربّما يأتي بعض الكلام أيضا في الصورة الثانية.
إذا تبيّن حدّ الموضوع فلندرس الأحكام الأربعة أو الخمسة.
الأحكام المترتّبة على الوقاع قبل الوقوفين
رتّب المصنّف على الوقاع قبل الوقوفين الأحكام التالية:
١. بطلان حجّه.
٢. إتمام العمل.
٣. الحجّ من قابل.
٤. عليه الكفّارة و هي بدنة.
٥. التفريق بينهما.
فلنأخذ كلّ واحد من هذه الأحكام بالبحث و الدراسة: