الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٦٢ - الفرع الثاني تقليم أظفار اليدين و الرجلين معا
..........
منهما في مجلس لزم دمان. [١]
إلى غير ذلك من الكلمات.
أمّا المجلس الواحد فيكفي في ذلك ما في صحيحة أبي بصير- المارة آنفا-:
«إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم».
و أمّا إذا كان في مجلسين فيكفي في ذلك قوله: «و إن كان فعله متفرّقا في مجلسين فعليه دمان».
نعم يستثنى ممّا ذكر ما إذا قلّم اليدين و الرجلين في مجلس واحد لكن تخلّلت الكفّارة بينهما فعندئذ يجب الدمان، و ذلك لانصراف قوله: قلت: فإن قلّم أظافير يديه و رجليه جميعا، فقال: «إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم»، إلى ما إذا قلّمهما معا من دون تخلّل تكفير كما هو الغالب، بل الأغلب، و أمّا إذا تخلّلت الكفّارة بين التقليمين فعندئذ يكون المرجع إطلاق رواية الحلبي: «فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة». [٢] و المفروض أنّه بعد الكفّارة قلّم عشرة.
و هنا فرع آخر لم يذكره المصنّف و هو ما إذا قصّ تسعة أظفار و كفّر بتسعة أمداد، ثمّ قصّ ظفر الأصبع العاشرة، فهل يجب عليه مدّ أو يجب عليه دم شاة؟
وجهان:
أمّا الأوّل: فلأنّ التكفير جعل القصّ السابق كأن لم يصدر، فيكون المورد من مصاديق من قصّ ظفرا واحدا.
و أمّا الثاني: أعني وجوب دم شاة عليه، فلإطلاق خبر الحلبي حيث قال:
«فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم سواء أكفّر عمّا قبل العاشرة أو لا».
[١]. شرائع الإسلام: ١/ ٢٩٦.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ١٢ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ٢.