الحج في الشريعة الإسلامية الغراء
(١)
الجزء الثالث
٧ ص
(٢)
تتمة كتاب الحج
٧ ص
(٣)
الفصل الرابع عشر القول في تروك الإحرام و المحرّمات
٧ ص
(٤)
الآيات المتعلقة بالصيد في حالتي الإحرام و الإحلال
١٢ ص
(٥)
الآية الأولى
١٢ ص
(٦)
الآية الثانية
١٣ ص
(٧)
الآية الثالثة
١٤ ص
(٨)
الآية الرابعة
١٤ ص
(٩)
الآية الخامسة
١٦ ص
(١٠)
الأوّل صيد البر اصطيادا و أكلا
١٧ ص
(١١)
الفرع الأوّل حرمة الصيد
١٧ ص
(١٢)
حرمة الإشارة و الدلالة و الإغلاق
١٨ ص
(١٣)
حرمة ذبحه
٢٣ ص
(١٤)
حرمة الفرخ و البيضة
٢٣ ص
(١٥)
الفرع الثاني ذبح المحرم المصيد في الحلّ
٢٤ ص
(١٦)
1 حرمة أكله على المحرم و المحلّ
٢٤ ص
(١٧)
قد استدلّ على كونه حراما بوجوه ثلاثة
٢٦ ص
(١٨)
الأوّل الاستدلال بالروايات
٢٦ ص
(١٩)
الثاني التسمية لا تجتمع مع ما حرّم اللّه
٢٨ ص
(٢٠)
الثالث ترجيح الميتة على الصيد
٢٩ ص
(٢١)
ما يدلّ على كونه حلالا للمحلّ
٣٠ ص
(٢٢)
يلاحظ عليه بوجهين
٣٢ ص
(٢٣)
2 صيرورة المذبوح ميتة
٣٤ ص
(٢٤)
هل هو ميتة حقيقة أو ميتة تنزيلا؟
٣٦ ص
(٢٥)
الفرع الثالث الطيور و الجراد بحكم الصيد البرّي
٣٨ ص
(٢٦)
الفرع الرابع قتل الزنبور و النحل
٤١ ص
(٢٧)
1 في قتل السباع و اصطيادها
٤٢ ص
(٢٨)
2- ما هي الضابطة لتمييز صيد البرّ عن صيد البحر؟
٤٥ ص
(٢٩)
يستفاد هذه الضابطة من روايتين
٤٧ ص
(٣٠)
1 مرسل حريز
٤٧ ص
(٣١)
2 صحيح معاوية بن عمّار
٤٩ ص
(٣٢)
الضابطة الأخرى
٥١ ص
(٣٣)
الثاني النساء وطئا
٥٢ ص
(٣٤)
أقسام مباشرة النساء
٥٢ ص
(٣٥)
1 حرمة الوطء
٥٢ ص
(٣٦)
الأوّل اختصاص الآية بالحج
٥٣ ص
(٣٧)
الثاني عدم اختصاص الحرمة بالقبل
٥٤ ص
(٣٨)
الثالث عموم الحكم للأجنبية و عدمه
٥٤ ص
(٣٩)
الرابع اختصاص الكفّارة بالعالم
٥٧ ص
(٤٠)
الخامس اختصاص الحرمة الوضعية بالجماع و عدمه
٥٧ ص
(٤١)
2 حرمة التقبيل
٥٨ ص
(٤٢)
الجهة الأولى في موضوع الحرمة التكليفية
٥٨ ص
(٤٣)
الجهة الثانية الحكم الوضعي
٥٩ ص
(٤٤)
و الروايات في بدء النظر على طائفتين
٥٩ ص
(٤٥)
الأولى ما يظهر منه ضيق الموضوع
٥٩ ص
(٤٦)
الثانية ما يظهر منه سعة الموضوع
٦٠ ص
(٤٧)
الجهة الثالثة هل تختص الحرمة الوضعية بالنساء؟
٦٢ ص
(٤٨)
الجهة الرابعة إذا قبّل من لا يثير
٦٣ ص
(٤٩)
3 في حرمة المسّ بشهوة
٦٤ ص
(٥٠)
4 في حرمة النظر بشهوة
٧٠ ص
(٥١)
دليل القول بالجواز
٧٤ ص
(٥٢)
5 حرمة كلّ تمتّع
٧٥ ص
(٥٣)
المسألة 1 لو جامع في إحرام عمرة التمتّع- قبلا أو دبرا بالأنثى أو الذكر- عن علم و عمد فالظاهر عدم بطلان عمرته
٧٦ ص
(٥٤)
1* الوقاع في إحرام العمرة المفردة
٧٦ ص
(٥٥)
*** 1 الوقاع في العمرة المفردة قبل السعي فسادا و كفّارة
٧٧ ص
(٥٦)
التفريق بين الزوجين
٨١ ص
(٥٧)
2 الجماع في العمرة المفردة بعد السعي فسادا و كفّارة
٨٤ ص
(٥٨)
أمّا الأوّل أي فساد العمرة
٨٤ ص
(٥٩)
أمّا الثاني أي وجوب الدم
٨٥ ص
(٦٠)
2 الجماع في إحرام عمرة التمتع
٨٨ ص
(٦١)
الموضع الأوّل فساد العمرة بالوقاع قبل السعي
٩٠ ص
(٦٢)
الموضع الثاني وجوب الكفّارة بالوقاع قبل السعي
٩٦ ص
(٦٣)
الموضع الثالث و الرابع الوقاع في عمرة التمتّع بعد السعي فسادا و كفّارة
٩٨ ص
(٦٤)
المسألة 2 لو ارتكب ذلك في إحرام الحجّ عالما عامدا بطل حجّه
١٠٠ ص
(٦٥)
3* الوقاع في إحرام الحجّ
١٠٠ ص
(٦٦)
صورها
١٠٠ ص
(٦٧)
الأولى الوقاع قبل الوقوف بالمشعر
١٠٠ ص
(٦٨)
قيدي الموضوع
١٠١ ص
(٦٩)
1 التفصيل بين العالم و الجاهل
١٠١ ص
(٧٠)
2 الوقاع قبل الوقوف
١٠٣ ص
(٧١)
الأحكام المترتّبة على الوقاع قبل الوقوفين
١٠٦ ص
(٧٢)
1 بطلان الحجّ
١٠٧ ص
(٧٣)
2 وجوب الإتمام
١١٠ ص
(٧٤)
3 و 4 الحجّ من قابل و التكفير ببدنة
١١١ ص
(٧٥)
5 وجوب التفريق و عدمه
١١٣ ص
(٧٦)
أ حكم التفريق من حيث الوجوب أو الاستحباب
١١٣ ص
(٧٧)
ب اختصاص التفريق بصورة المطاوعة و عدمها
١١٥ ص
(٧٨)
ج هل التفريق يختص بالحجّ الأوّل أو الثاني أو يشملهما؟
١١٨ ص
(٧٩)
الروايات على طوائف ثلاث
١١٨ ص
(٨٠)
الطائفة الأولى ما يدلّ على وجوب التفريق في الحج الأوّل
١١٩ ص
(٨١)
د ما هي الغاية للافتراق؟
١٢٠ ص
(٨٢)
الطائفة الثانية ما يدلّ على لزوم التفريق في الحجّ الثاني أيضا، و هي
١٢٣ ص
(٨٣)
الطائفة الثالثة ما يدلّ على لزوم التفريق في كلا الحجّتين، و هي
١٢٣ ص
(٨٤)
بقي هنا ذكر أمور
١٢٤ ص
(٨٥)
الثانية الوقاع بعد الوقوف بالمشعر و قبل تجاوز النصف من طواف النساء
١٢٦ ص
(٨٦)
و تحقيق المسألة يتوقّف على البحث في مقامين
١٢٧ ص
(٨٧)
أمّا الأوّل فإنّ مقتضى القاعدة الأولى في كلّ محرم وقع على أهله هو ثبوت الأحكام الثلاثة
١٢٧ ص
(٨٨)
و أمّا الثاني و هو مقتضى القاعدة الثانية
١٢٨ ص
(٨٩)
حكم التفريق في الصورة الثانية
١٣٠ ص
(٩٠)
الثالثة إذا جامع بعد تجاوز النصف من طواف النساء
١٣٣ ص
(٩١)
المسألة 3 لو قبّل امرأة بشهوة فكفّارته بدنة، و إن كان بغير شهوة فشاة
١٣٩ ص
(٩٢)
الفرع الأوّل تقبيل الزوجة بشهوة و بغيرها
١٤٠ ص
(٩٣)
الفرع الثاني النظر إلى الأهل و غيره مع الإمناء بشهوة
١٤٥ ص
(٩٤)
الشقّ الأوّل النظر إلى الأهل مع الإمناء فعليه بدنة
١٤٥ ص
(٩٥)
الشق الثاني النظر إلى غير الأهل مع الإمناء
١٤٧ ص
(٩٦)
النصوص في الباب
١٤٨ ص
(٩٧)
1 ما يدلّ على رعاية الترتيب
١٤٨ ص
(٩٨)
2 ما يدلّ على التخيير بين الجزور و البقرة
١٥٠ ص
(٩٩)
3 دليل القائل بكفاية الشاة
١٥١ ص
(١٠٠)
ما هي الغاية النهائية؟
١٥٢ ص
(١٠١)
*** الفرع الثالث لو لامس امرأته بشهوة مع الإمناء و عدمه
١٥٢ ص
(١٠٢)
الشق الأوّل إذا مسّها بشهوة فأمنى
١٥٣ ص
(١٠٣)
و إليك دراسة الروايات و الإمعان في جمعها
١٥٣ ص
(١٠٤)
ألف وجوب الدم مع المسّ بشهوة أمنى أم لم يمن
١٥٣ ص
(١٠٥)
ب دم شاة مع المسّ بشهوة
١٥٤ ص
(١٠٦)
الشق الثاني إذا مسّ امرأته بشهوة بلا إمناء
١٥٦ ص
(١٠٧)
إكمال إذا مسّها بلا شهوة
١٥٦ ص
(١٠٨)
المسألة 4 لو جامع امرأته المحرمة، فإن أكرهها فلا شيء عليها، و عليه كفّارتان
١٥٨ ص
(١٠٩)
المسألة 5 كلّ ما يوجب الكفّارة لو وقع عن جهل بالحكم أو غفلة أو نسيان لا يبطل به حجّه و عمرته
١٦٣ ص
(١١٠)
1 صحّة حجّه و عدم الكفّارة عليه
١٦٥ ص
(١١١)
2 عصيانه و استحقاقه العقوبة
١٦٦ ص
(١١٢)
الثالث إيقاع العقد لنفسه أو لغيره
١٦٧ ص
(١١٣)
في هذا الأمر فروع
١٦٧ ص
(١١٤)
الفرع الأوّل عقد المحرم
١٦٨ ص
(١١٥)
صورتي الفرع
١٦٩ ص
(١١٦)
الأولى إذا عقد لنفسه
١٦٩ ص
(١١٧)
الثانية إذا عقد لغيره
١٧٠ ص
(١١٨)
في إذن الولي- و هو محرم- تزويج المولّى عليه
١٧٢ ص
(١١٩)
الفرع الثاني حرمة شهادة العقد و إقامتها
١٧٥ ص
(١٢٠)
الأوّل في حرمة شهادة عقد النكاح
١٧٨ ص
(١٢١)
الثاني أداء الشهادة
١٨١ ص
(١٢٢)
الفرع الثالث الحرمة الأبديّة
١٨٤ ص
(١٢٣)
و أمّا الأقوال
١٨٤ ص
(١٢٤)
1 بطلان العقد فقط
١٨٤ ص
(١٢٥)
2 التفصيل بين العلم بالحرمة و الجهل بها
١٨٥ ص
(١٢٦)
3 التحريم مع العلم مطلقا و مع الجهل بشرط الدخول
١٨٦ ص
(١٢٧)
4 التحريم المؤبّد مطلقا عالما كان أو جاهلا
١٨٦ ص
(١٢٨)
و أما اختلاف الروايات
١٨٧ ص
(١٢٩)
1 ما يستظهر منه بطلان العقد دون الحرمة
١٨٧ ص
(١٣٠)
2 ما يستدلّ به على التحريم المؤبّد مطلقا
١٨٨ ص
(١٣١)
المسألة 6 تجوز الخطبة في حال الإحرام
١٩٣ ص
(١٣٢)
في المسألة فرعان
١٩٣ ص
(١٣٣)
الفرع الأوّل جواز الخطبة
١٩٣ ص
(١٣٤)
الفرع الثاني الرجوع في الطلاق الرجعي
١٩٥ ص
(١٣٥)
المسألة 7 لو عقد محلا على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع و نحوه و مفارقتها بطلاق
١٩٦ ص
(١٣٦)
المسألة 8 لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم فعلى كلّ واحد منهم كفّارة
١٩٩ ص
(١٣٧)
دراسة الرواية سندا و دلالة
٢٠٣ ص
(١٣٨)
تحليل مضمون الرواية
٢٠٣ ص
(١٣٩)
المسألة 9 الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الأحكام بين العقد الدائم و المنقطع
٢٠٩ ص
(١٤٠)
الرابع الاستمناء بيده أو غيرها بأيّ وسيلة
٢١٠ ص
(١٤١)
في المسألة فروع
٢١٠ ص
(١٤٢)
الفرع الأوّل حرمة الاستمناء
٢١١ ص
(١٤٣)
الفرع الثاني في وجوب الكفّارة عند الإمناء
٢١٣ ص
(١٤٤)
الفرع الثالث و هو بطلان الحجّ و العودة إليه من قابل
٢١٦ ص
(١٤٥)
حجّة القائل بوجوب القضاء
٢١٧ ص
(١٤٦)
دليل من قال بعدم القضاء
٢١٨ ص
(١٤٧)
الخامس الطيب بأنواعه حتى الكافور
٢١٩ ص
(١٤٨)
و قبل الخوض في المقصود نقدّم أمورا
٢٢٠ ص
(١٤٩)
الأوّل الفرق بين المسألتين
٢٢٠ ص
(١٥٠)
الثاني ما هو الطيب؟
٢٢٠ ص
(١٥١)
الثالث اتّحاد بعض الروايات
٢٢١ ص
(١٥٢)
الرابع عنوان الباب لا يوافق المضمون
٢٢٢ ص
(١٥٣)
دراسة الفرعين
٢٢٢ ص
(١٥٤)
الأوّل ما هو المحرّم من الطيب؟
٢٢٢ ص
(١٥٥)
و إليك الأقوال
٢٢٣ ص
(١٥٦)
1 تحريم الطيب بأنواعه
٢٢٣ ص
(١٥٧)
2 حرمة الأنواع الأربعة
٢٢٣ ص
(١٥٨)
3 حرمة الأنواع الستة
٢٢٤ ص
(١٥٩)
الروايات الواردة في المقام على أصناف ثلاثة
٢٢٤ ص
(١٦٠)
ما يدلّ على حرمة الطيب مطلقا
٢٢٥ ص
(١٦١)
اختصاص الحرمة بالأنواع الأربعة
٢٣٠ ص
(١٦٢)
اختصاص الحرمة بالأنواع الستة
٢٣١ ص
(١٦٣)
علاج التعارض بين الأصناف الثلاثة
٢٣٢ ص
(١٦٤)
الفرع الثاني كيفية الاستعمال
٢٣٥ ص
(١٦٥)
المسألة 10 يجب الاجتناب عن الرياحين، أي كلّ نبات فيه رائحة طيبة
٢٣٨ ص
(١٦٦)
الكلام في الرياحين و مستثنياتها
٢٣٨ ص
(١٦٧)
استدلّ للتحريم بروايتين
٢٤٠ ص
(١٦٨)
دليل القائل بالجواز
٢٤١ ص
(١٦٩)
دعم الجواز بما دلّ على التدهين قبل الإحرام
٢٤٣ ص
(١٧٠)
المستثنيات
٢٤٥ ص
(١٧١)
ما هو الخلوق؟
٢٤٦ ص
(١٧٢)
ما هو حكمه؟
٢٤٧ ص
(١٧٣)
هل الجواز يختص بالخلوق أو يعمّ غيره؟
٢٥٠ ص
(١٧٤)
المسألة 11 لا يجب الاجتناب عن الفواكه الطيبة الريح كالتفاح
٢٥١ ص
(١٧٥)
المسألة 12 يستثنى ما يستشم من العطر في سوق العطارين بين الصفا و المروة
٢٥٤ ص
(١٧٦)
المسألة 13 لو اضطر إلى لبس ما فيه الطيب أو أكله أو شربه يجب إمساك أنفه
٢٥٥ ص
(١٧٧)
في المسألة فرعان
٢٥٥ ص
(١٧٨)
أمّا الأوّل لو اضطر إلى استعمال ما فيه الطيب يجوز له الاستعمال مع إمساك الأنف
٢٥٦ ص
(١٧٩)
أمّا الجهة الأولى هل يجوز استعمال الطيب في رفع الحرج مطلقا
٢٥٦ ص
(١٨٠)
الجهة الثانية و هي وجوب إمساك الفم عند استعمال الطيب لأجل الضرورة
٢٥٨ ص
(١٨١)
الفرع الثاني عدم جواز إمساك الأنف على الرائحة الخبيثة
٢٥٩ ص
(١٨٢)
المسألة 14 لا بأس ببيع الطيب و شرائه و النظر إليه
٢٦٠ ص
(١٨٣)
بيع الطيب للمحرم
٢٦٠ ص
(١٨٤)
المسألة 15 كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط
٢٦١ ص
(١٨٥)
في المسألة فروع
٢٦١ ص
(١٨٦)
الفرع الأوّل وجوب الكفّارة في استعمال الطيب
٢٦٢ ص
(١٨٧)
دراسة الروايات و هي على طائفتين
٢٦٣ ص
(١٨٨)
الأولى ما يدلّ على وجوب الدم في الطعام المطيّب
٢٦٣ ص
(١٨٩)
الثانية ما يستدلّ به على وجوب الدم في غير الأكل
٢٦٥ ص
(١٩٠)
بقي الكلام في المعارضات
٢٦٧ ص
(١٩١)
1 التصدّق بالتمر بمقدار الدرهم
٢٦٧ ص
(١٩٢)
2 التكفير بأمر مبهم
٢٦٨ ص
(١٩٣)
الفرع الثاني إذا تكرر الاستعمال و تخلّلت الكفّارة بينهما
٢٧٠ ص
(١٩٤)
الفرع الثالث لو تعدّد الاستعمال دون التخلّل بالتكفير
٢٧١ ص
(١٩٥)
1 الاعتبار بوحدة الوقت و تعدّده
٢٧١ ص
(١٩٦)
2 الاعتبار بوحدة المجلس و تعدّده
٢٧٢ ص
(١٩٧)
3 الاعتبار بوحدة الصنف و اختلافه
٢٧٣ ص
(١٩٨)
السادس لبس المخيط للرجال كالقميص و السراويل و القباء
٢٧٥ ص
(١٩٩)
هل المانع هو الادراع و الزرّ، أو كونه مخيطا؟
٢٧٨ ص
(٢٠٠)
دراسة النصوص حتى يتضح ما هو المحور
٢٨٠ ص
(٢٠١)
ألف استثناء الدارع و المزرور
٢٨٠ ص
(٢٠٢)
ب تجويز لبس القباء منكوسا أو مقلوبا عند الضرورة
٢٨٢ ص
(٢٠٣)
ما يستظهر منه أنّ المناط هو المخيط
٢٨٤ ص
(٢٠٤)
حصر المنع في العناوين المخصوصة
٢٨٦ ص
(٢٠٥)
شدّ الهميان المخيط
٢٨٨ ص
(٢٠٦)
بقي في المقام فروع ثلاثة لم يتعرّض لهما المصنّف، و هي
٢٩٠ ص
(٢٠٧)
1 في عقد الإزار
٢٩٠ ص
(٢٠٨)
2 عقد الرداء
٢٩١ ص
(٢٠٩)
المسألة 16 لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز، لكن الأحوط الكفّارة
٢٩٢ ص
(٢١٠)
3 شدّ العمامة على الوسط
٢٩٢ ص
(٢١١)
في المسألة فرعان
٢٩٢ ص
(٢١٢)
أمّا الأوّل شد فتق المحرم بالمخيط
٢٩٢ ص
(٢١٣)
الفرع الثاني أعني لبس المخيط اضطرارا
٢٩٤ ص
(٢١٤)
المسألة 17 يجوز للنساء لبس المخيط بأي نحو كان
٢٩٧ ص
(٢١٥)
الفرع الأوّل جواز لبس المخيط للنساء
٢٩٧ ص
(٢١٦)
الفرع الثاني عدم جواز لبس القفازين لهن
٣٠١ ص
(٢١٧)
المسألة 18 كفّارة لبس المخيط شاة، فلو لبس المتعدّد ففي كلّ واحد شاة
٣٠٣ ص
(٢١٨)
الفرع الأوّل أعني كفّارة لبس المخيط شاة
٣٠٣ ص
(٢١٩)
الفرع الثاني تعدد الكفارة بلبس الثوب المتعدد من نوعين
٣٠٤ ص
(٢٢٠)
الفرع الثالث لبس عدّة ثياب دفعة واحدة
٣٠٥ ص
(٢٢١)
المسألة 19 لو لبس المخيط كالقميص مثلا، و كفّر، ثمّ تجرّد عنه و لبسه ثانيا أو لبس قميصا آخر فعليه الكفّارة ثانيا
٣٠٦ ص
(٢٢٢)
الفرع الرابع الاضطرار إلى لبس المتعدّد
٣٠٦ ص
(٢٢٣)
السابع الاكتحال بالسواد إن كان فيه الزينة و إن لم يقصدها
٣٠٧ ص
(٢٢٤)
القول الحاسم رهن دراسة أمور
٣٠٧ ص
(٢٢٥)
1 كلمات الفقهاء في المسألة
٣٠٨ ص
(٢٢٦)
2 تصنيف الروايات
٣٠٩ ص
(٢٢٧)
3 الجمع بين الطوائف الخمس
٣١١ ص
(٢٢٨)
4 عرض الفروع على الروايات
٣١٢ ص
(٢٢٩)
المسألة 20 لا تختص حرمة الاكتحال بالنساء
٣١٤ ص
(٢٣٠)
المسألة 21 ليس في الاكتحال كفّارة
٣١٤ ص
(٢٣١)
بقي هنا فرعان
٣١٤ ص
(٢٣٢)
المسألة 22 لو اضطرّ إلى الاكتحال، جاز
٣١٦ ص
(٢٣٣)
الثامن النظر في المرآة من غير فرق بين الرجل و المرأة
٣١٦ ص
(٢٣٤)
المسألة 23 لا بأس بالنظر إلى الأجسام الصقيلة و الماء الصافي ممّا يرى فيه الأشياء
٣١٩ ص
(٢٣٥)
التاسع لبس ما يستر جميع ظهر القدم كالخف و الجورب و غيرهما
٣٢١ ص
(٢٣٦)
الفرع الأوّل هل الموضوع للحرمة عنوان خاص كالخفّ و الجورب
٣٢١ ص
(٢٣٧)
الفرع الثاني اختصاص ذلك بالرجال
٣٢٧ ص
(٢٣٨)
الفرع الثالث في تعلّق الكفّارة باللبس و عدمه
٣٢٩ ص
(٢٣٩)
الفرع الرابع جواز اللبس مع الاضطرار بشرط الشقّ
٣٣٠ ص
(٢٤٠)
العاشر الفسوق
٣٣٦ ص
(٢٤١)
الفرع الأوّل ما هو المراد من الفسوق؟
٣٣٧ ص
(٢٤٢)
تقديم مفهوم الحصر على المنطوقين أو بالعكس
٣٤٢ ص
(٢٤٣)
تعارض آخر بين الحديثين الأخيرين
٣٤٢ ص
(٢٤٤)
الفسوق كلّ قول قبيح
٣٤٤ ص
(٢٤٥)
الفرع الثاني عدم تعلّق الكفّارة بالفسوق
٣٤٥ ص
(٢٤٦)
الأولى ما يدلّ على أنّ فيه بقرة
٣٤٦ ص
(٢٤٧)
الثانية ما يدلّ على عدم الكفّارة
٣٤٦ ص
(٢٤٨)
الحادي عشر الجدال
٣٤٨ ص
(٢٤٩)
في المسألة فروع
٣٤٨ ص
(٢٥٠)
الفرع الأوّل اتّفق الفقهاء على أنّ الجدال من المحرّمات الإحرامية
٣٤٨ ص
(٢٥١)
1 الجدال لغة و كتابا
٣٤٨ ص
(٢٥٢)
2 الجدال المحظور على المحرم
٣٥٠ ص
(٢٥٣)
3 اشتراط اليمين و التخاصم في الجدال
٣٥١ ص
(٢٥٤)
4 كفاية الحلف أو وجوب الاقتران بلفظي «لا» و «بلى»
٣٥٣ ص
(٢٥٥)
5 كفاية ما يقوم مقام لفظ الجلالة في سائر اللغات
٣٥٤ ص
(٢٥٦)
الفرع الثاني إلحاق سائر أسمائه سبحانه بلفظ الجلالة
٣٥٥ ص
(٢٥٧)
الفرع الثالث حكم الحلف بسائر المقدّسات
٣٥٨ ص
(٢٥٨)
كفاية مطلق الحلف بالمقدّسات إلّا ما استثني
٣٥٨ ص
(٢٥٩)
هل الحكم مختصّ بالجملة الخبرية أو يعمّ الإنشائية؟
٣٥٩ ص
(٢٦٠)
المسألة 24 لو كان في الجدال صادقا فليس عليه كفّارة إذا كرّر مرتين
٣٦٠ ص
(٢٦١)
الكلام في اليمين الكاذبة
٣٦٤ ص
(٢٦٢)
و إليك الكلام في المقام الأوّل
٣٦٤ ص
(٢٦٣)
و أمّا المقام الثاني فالمهم هو وجود المعارض في المرة الثالثة
٣٦٥ ص
(٢٦٤)
هل يعتبر التتابع في الأيمان الثلاثة أو لا؟
٣٦٦ ص
(٢٦٥)
اشتراط وحدة الموضوع
٣٦٧ ص
(٢٦٦)
المسألة 25 لو جادل بكذب فكفّر ثمّ جادل ثانيا فلا يبعد وجوب شاة لا بقرة
٣٦٨ ص
(٢٦٧)
المسألة 26 لو جادل صادقا زائدا على ثلاث مرّات فعليه شاة
٣٦٩ ص
(٢٦٨)
المسألة 27 يجوز في مقام الضرورة لإثبات حق أو إبطال باطل القسم بالجلالة و غيرها
٣٧٣ ص
(٢٦٩)
الثاني عشر قتل هوامّ الجسد من القملة و البرغوث و نحوهما
٣٧٧ ص
(٢٧٠)
الفرع الأوّل في قتل القملة
٣٧٩ ص
(٢٧١)
ألف ما يدلّ المنع عن قتلها خصوصا
٣٨٠ ص
(٢٧٢)
ب ما يدلّ على حرمة قتل الدابة
٣٨٢ ص
(٢٧٣)
ج حرمة رميها من الجسد و الثوب
٣٨٢ ص
(٢٧٤)
الفرع الثاني إلقاء القملة عن الجسد
٣٨٥ ص
(٢٧٥)
الروايات المعارضة
٣٨٧ ص
(٢٧٦)
الفرع الثالث نقل القملة من مكان إلى مكان
٣٨٨ ص
(٢٧٧)
الفرع الرابع قتل غير القملة و رميه
٣٨٩ ص
(٢٧٨)
الفرع الخامس حكم هوامّ جسد الحيوانات
٣٩١ ص
(٢٧٩)
الفرع السادس في الكفّارة
٣٩٣ ص
(٢٨٠)
الثالث عشر لبس الخاتم للزينة
٣٩٤ ص
(٢٨١)
الفرع الأوّل لبس الخاتم للزينة، و لبسه لا للزينة
٣٩٤ ص
(٢٨٢)
أقول إنّ الروايات على أصناف
٣٩٥ ص
(٢٨٣)
1 ما يدلّ على الجواز مطلقا
٣٩٥ ص
(٢٨٤)
2 ما يدلّ على الجواز إجمالا
٣٩٦ ص
(٢٨٥)
3 ما يدلّ على جواز لبس خاتم الذهب للمرأة
٣٩٦ ص
(٢٨٦)
4 ما يفصل بين اللبس للزينة و غيرها
٣٩٧ ص
(٢٨٧)
الفرع الثاني استعمال الحنّاء للزينة
٤٠٠ ص
(٢٨٨)
أدلّة القائلين بالكراهة
٤٠٢ ص
(٢٨٩)
الرابع عشر لبس المرأة الحلي للزينة
٤٠٤ ص
(٢٩٠)
الأوّل ما يدلّ على المنع مطلقا
٤٠٦ ص
(٢٩١)
الصنف الثاني ما يدلّ على الجواز
٤٠٦ ص
(٢٩٢)
الصنف الثالث ما يفصّل بين اللبس للزينة و عدمها
٤٠٧ ص
(٢٩٣)
الرابع ما يفصّل بين المعتاد لبسه و غيره
٤٠٨ ص
(٢٩٤)
الخامس عشر التدهين و إن لم يكن فيه طيب
٤١٠ ص
(٢٩٥)
الفرع الأوّل التدهين بما فيه طيب
٤١٠ ص
(٢٩٦)
أ المنع عن الطيب مسّا، و لا يضرّ خلطه بالدهن
٤١٢ ص
(٢٩٧)
ب ما ورد في هذا المورد من الروايات
٤١٣ ص
(٢٩٨)
ج الاستدلال بما سيوافيك من حرمة التدهين بالمطيّب قبل الإحرام
٤١٤ ص
(٢٩٩)
الفرع الثاني التدهين بما ليس فيه طيب
٤١٤ ص
(٣٠٠)
الأوّل ما يدلّ على حرمة مطلق الدهن
٤١٥ ص
(٣٠١)
الثاني ما يدلّ على حرمة خصوص استعمال الأدهان الطيبة
٤١٧ ص
(٣٠٢)
الفرع الثالث التدهين بما فيه طيب (المطيب) قبل الإحرام مع بقاء أثره بعده
٤١٩ ص
(٣٠٣)
الفرع الرابع التطيّب مع الاضطرار
٤٢٠ ص
(٣٠٤)
الفرع الخامس كفّارة التدهين بما فيه طيب
٤٢١ ص
(٣٠٥)
السادس عشر إزالة الشعر كثيره و قليله
٤٢٤ ص
(٣٠٦)
إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المصنّف ذكر في المقام فروعا ثلاثة
٤٢٥ ص
(٣٠٧)
الفرع الأوّل الموضوع مطلق الشعر
٤٢٥ ص
(٣٠٨)
أصناف الروايات
٤٢٥ ص
(٣٠٩)
الأوّل ما يخصّ إزالة شعر الرأس، نظير
٤٢٥ ص
(٣١٠)
الثاني يعمّ شعر الرأس و اللحية نظير
٤٢٦ ص
(٣١١)
الثالث ما يعمّ مطلق الشعر، نظير
٤٢٦ ص
(٣١٢)
الفرع الثاني اعتبار كيفية خاصّة في الإزالة و عدمها
٤٢٧ ص
(٣١٣)
الفرع الثالث إزالة المحرم شعر غيره
٤٢٨ ص
(٣١٤)
المسألة 28 لا بأس بإزالة الشعر للضرورة كدفع القملة
٤٣٠ ص
(٣١٥)
الفرع الأوّل يقع البحث في إزالة الشعر للضرورة في مقامين
٤٣٠ ص
(٣١٦)
الفرع الثاني في سقوط الشعر عند الوضوء
٤٣٥ ص
(٣١٧)
المسألة 29 كفّارة حلق الرأس إن كان لغير ضرورة شاة على الأحوط
٤٣٦ ص
(٣١٨)
في المسألة فروع
٤٣٦ ص
(٣١٩)
الفرع الأوّل أي كفّارة حلق الرأس عمدا بلا ضرورة
٤٣٦ ص
(٣٢٠)
الفرع الثاني حلق الرأس للضرورة
٤٣٨ ص
(٣٢١)
و أمّا الأقوال الأخرى فهي كالتالي
٤٣٩ ص
(٣٢٢)
1 ستة مساكين لكلّ، مدّ من طعام
٤٣٩ ص
(٣٢٣)
2 إطعام عشرة مساكين لكلّ مدّ
٤٤٠ ص
(٣٢٤)
3 التخيير بين إطعام عشرة مساكين، أو ستة لكلّ واحد مدّان
٤٤٠ ص
(٣٢٥)
4 التخيير بين إطعام ستة مساكين لكلّ مسكين مدّان أو عشرة مساكين لكلّ مدّ
٤٤١ ص
(٣٢٦)
الفرع الثالث كفّارة إزالة شعر الرأس بغير حلق
٤٤١ ص
(٣٢٧)
المسألة 30 كفارة نتف الإبطين شاة
٤٤٢ ص
(٣٢٨)
هنا فرعان
٤٤٢ ص
(٣٢٩)
الفرع الأوّل كفّارة نتف الإبطين
٤٤٢ ص
(٣٣٠)
الفرع الثاني في سقوط الشعرة أو الأكثر بالمسّ
٤٤٩ ص
(٣٣١)
السابع عشر تغطية الرجل رأسه بكلّ ما يغطّيه
٤٥١ ص
(٣٣٢)
في المسألة فروع
٤٥١ ص
(٣٣٣)
الفرع الأوّل تغطية الرأس حرام على الرجل
٤٥٢ ص
(٣٣٤)
الفرع الثاني التغطية بغير المعتاد
٤٥٤ ص
(٣٣٥)
الفرع الثالث حكم بعض الرأس حكم الكلّ
٤٥٧ ص
(٣٣٦)
الفرع الرابع حمل الشيء على الرأس
٤٥٧ ص
(٣٣٧)
الفرع الخامس حكم الأذنين
٤٥٩ ص
(٣٣٨)
الفرع السادس استثناء عصام القربة و عصابة الرأس للصداع
٤٦١ ص
(٣٣٩)
المسألة 31 لا يجوز ارتماسه في الماء و لا غيره من المائعات
٤٦٢ ص
(٣٤٠)
الفرع الأوّل لا يجوز رمس الرأس في الماء
٤٦٣ ص
(٣٤١)
الفرع الثاني رمس بعض الرأس
٤٦٦ ص
(٣٤٢)
الفرع الثالث تغطية الرأس عند النوم
٤٦٦ ص
(٣٤٣)
الفرع الرابع لا بأس بوضع الرأس على المخدة و نحوها
٤٦٨ ص
(٣٤٤)
الفرع الخامس تغطية الوجه
٤٦٨ ص
(٣٤٥)
أقول إنّ الروايات في المقام متعارضة
٤٦٩ ص
(٣٤٦)
1 ما يدلّ على جواز تغطية الوجه
٤٦٩ ص
(٣٤٧)
2 ما تستظهر منه الحرمة
٤٧٠ ص
(٣٤٨)
المسألة 32 كفّارة تغطية الرأس- بأي نحو- شاة
٤٧٢ ص
(٣٤٩)
الفرع الأوّل كفّارة تغطية الرأس هي شاة
٤٧٢ ص
(٣٥٠)
الفرع الثاني تكرّر الكفّارة بتكرر التغطية
٤٧٥ ص
(٣٥١)
المسألة 33 تجب الكفّارة إذا خالف عن علم و عمد
٤٧٦ ص
(٣٥٢)
الثامن عشر تغطية المرأة وجهها بنقاب و برقع و نحوهما حتّى المروحة
٤٧٧ ص
(٣٥٣)
في المسألة فروع
٤٧٧ ص
(٣٥٤)
الفرع الأوّل تغطية المرأة وجهها بثياب و برقع
٤٧٧ ص
(٣٥٥)
الفرع الثاني في ستر بعض الوجه
٤٨٣ ص
(٣٥٦)
الفرع الثالث وضع اليدين على الوجه و النوم على المخدّة
٤٨٥ ص
(٣٥٧)
المسألة 34 يجب ستر الرأس عليها للصلاة، و وجب ستر مقدار من أطراف الوجه مقدمة
٤٨٦ ص
(٣٥٨)
المسألة 35 يجوز إسدال الثوب و إرساله من رأسها إلى وجهها إلى أنفها
٤٨٧ ص
(٣٥٩)
1 ما يدلّ على جواز السدل إلى الأنف
٤٨٨ ص
(٣٦٠)
2 ما يدلّ على جواز السدل إلى الفم
٤٨٨ ص
(٣٦١)
3 ما يدلّ على جوازه إلى الذقن
٤٨٨ ص
(٣٦٢)
المسألة 36 لا كفّارة على تغطية الوجه
٤٨٩ ص
(٣٦٣)
4 ما يدلّ على جواز السدل إلى النحر
٤٨٩ ص
(٣٦٤)
التاسع عشر التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء
٤٩٠ ص
(٣٦٥)
و إليك الكلام في كلا الفرعين
٤٩٠ ص
(٣٦٦)
الفرع الأوّل يحرم الاستظلال بما فوق الرأس، سائرا
٤٩٠ ص
(٣٦٧)
و إليك ما يدلّ على المسألة من الروايات
٤٩٣ ص
(٣٦٨)
الأوّل ما ينهى عن التظليل إيجاد الظلّ
٤٩٣ ص
(٣٦٩)
الثاني ما ينهى عن الاستظلال
٤٩٤ ص
(٣٧٠)
الثالث ما ينهى عن ركوب القبّة و الكنيسة
٤٩٦ ص
(٣٧١)
الرابع النهي عن الاستتار عن الشمس
٤٩٧ ص
(٣٧٢)
الخامس ما يأمر بالإضحاء
٤٩٨ ص
(٣٧٣)
ما استظهر منه الكراهة
٤٩٩ ص
(٣٧٤)
جواز الاستظلال للنساء و الأطفال
٥٠٢ ص
(٣٧٥)
الفرع الثاني الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه
٥٠٢ ص
(٣٧٦)
أدلّة القول بالجواز
٥٠٣ ص
(٣٧٧)
دليل القول بالمنع
٥٠٧ ص
(٣٧٨)
المسألة 37 حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السير و طي المنازل
٥٠٨ ص
(٣٧٩)
الفرع الأوّل اختصاص الحرمة بالسائر دون النازل
٥٠٩ ص
(٣٨٠)
اختصاص الحرمة بالظل الثابت
٥٠٩ ص
(٣٨١)
الفرع الثاني حرمة الاستظلال تعمّ الراكب و الراجل
٥١٠ ص
(٣٨٢)
دليل القول باختصاص الحرمة بالراكب
٥١١ ص
(٣٨٣)
الفرع الثالث الاستظلال للنازل بالشمسية
٥١٢ ص
(٣٨٤)
المسألة 38 جلوس المحرم حال طي المنزل في المحمل و غيره- ممّا هو مسقف- إذا كان السير في الليل خلاف الاحتياط
٥١٣ ص
(٣٨٥)
استظلال المحرم في الليل
٥١٣ ص
(٣٨٦)
و إليك دراسة الطوائف الخمس
٥١٥ ص
(٣٨٧)
الأولى النهي عن التظليل و الاستظلال
٥١٥ ص
(٣٨٨)
الثانية الأمر بالاضحاء أو التعرض بالضحى
٥١٧ ص
(٣٨٩)
الثالثة استثناء المريض و من به علّة
٥٢٠ ص
(٣٩٠)
الرابعة النهي عن ركوب القبة
٥٢١ ص
(٣٩١)
الخامسة ما تنهى عن التستر عن المطر
٥٢٦ ص
(٣٩٢)
المسألة 39 إذا اضطرّ إلى التظليل حال السير- لبرد أو حرّ أو مطر أو غيرها من الأعذار- جاز
٥٢٩ ص
(٣٩٣)
اختصاص جواز التظليل بالمضطرّ
٥٢٩ ص
(٣٩٤)
الأقوال في تحديد الاضطرار
٥٣٠ ص
(٣٩٥)
1 استلزامه الضرر العظيم
٥٣٠ ص
(٣٩٦)
2 ما يسقط معه التكليف
٥٣٠ ص
(٣٩٧)
3 الاكتفاء بمطلق الأذى
٥٣١ ص
(٣٩٨)
المسألة 40 كفّارة الاستظلال شاة
٥٣٣ ص
(٣٩٩)
الفرع الأوّل وجوب الكفّارة لدى التظليل و هي شاة
٥٣٣ ص
(٤٠٠)
الفرع الثاني في تعلّق الكفّارة بالمختار أيضا
٥٣٥ ص
(٤٠١)
الفرع الثالث كفاية شاة للعمرة، و شاة للحج
٥٣٧ ص
(٤٠٢)
العشرون إخراج الدم من بدنه و لو بنحو الخدش أو المسواك
٥٣٨ ص
(٤٠٣)
الفرع الأوّل إخراج الدم من بدنه بأي سبب كان
٥٣٩ ص
(٤٠٤)
الفرع الثاني إخراج الدم من بدن غيره بقلع ضرسه أو بحجامته
٥٤١ ص
(٤٠٥)
الفرع الثالث
٥٤١ ص
(٤٠٦)
أ إخراج الدم بالاحتجام
٥٤١ ص
(٤٠٧)
ما يعارض المنع من الروايات
٥٤٣ ص
(٤٠٨)
الجمع بين الطائفتين
٥٤٤ ص
(٤٠٩)
ب إخراج الدم بحكّ الجلد
٥٤٥ ص
(٤١٠)
ج إخراج الدم بالسواك
٥٤٦ ص
(٤١١)
د إخراج الدم بعصر الدمل
٥٤٨ ص
(٤١٢)
ه الجرب
٥٤٨ ص
(٤١٣)
الفرع الرابع جواز إخراج الدم عند الحاجة
٥٤٩ ص
(٤١٤)
الفرع الخامس لا كفّارة في الإدماء في غير الضرورة
٥٤٩ ص
(٤١٥)
الحادي و العشرون قلم الأظفار و قصّها- كلا أو بعضا-
٥٥٠ ص
(٤١٦)
في المسألة فروع
٥٥٠ ص
(٤١٧)
الفرع الأوّل تقليم الأظفار و قصّها حرام بلا خلاف بين الفريقين
٥٥٠ ص
(٤١٨)
الفرع الثاني عدم الفرق بين الآلات
٥٥٢ ص
(٤١٩)
الفرع الثالث حكم قصّ الظفر من الأصبع أو اليد الزائدتين
٥٥٢ ص
(٤٢٠)
المسألة 41 الكفّارة في كلّ ظفر من اليد أو الرجل مدّ من الطعام
٥٥٣ ص
(٤٢١)
الفرع الأوّل إذا قصّ من اليد فقط ظفرا أو ظفرين إلى تسعة
٥٥٣ ص
(٤٢٢)
ثمّ إنّ هنا روايات في مقدار الكفّارة تخالف القول المشهور
٥٥٦ ص
(٤٢٣)
1 قبضة من طعام، مكان مدّ من طعام
٥٥٦ ص
(٤٢٤)
2 وجوب الدم إذا قلّم ظفرا
٥٥٦ ص
(٤٢٥)
3 وجوب الدم في خمسة أظافير
٥٥٧ ص
(٤٢٦)
الفرع الثاني لو قصّ تسعة أظفار من كلّ منهما
٥٥٨ ص
(٤٢٧)
المسألة 42 الكفّارة لقصّ جميع أظفار اليد شاة، و لقصّ جميع أظفار الرجل شاة
٥٥٩ ص
(٤٢٨)
الفرع الأوّل حكم كلّ من أظفار اليدين أو أظفار الرجلين
٥٦٠ ص
(٤٢٩)
الفرع الثاني تقليم أظفار اليدين و الرجلين معا
٥٦١ ص
(٤٣٠)
الفرع الثالث لو قصّ الكلّ من اليدين و البعض من الرجلين
٥٦٣ ص
(٤٣١)
الفرع الرابع لو قصّ أظفار اليدين في مجلس و الرّجلين في مجلس آخر
٥٦٥ ص
(٤٣٢)
الفرع الخامس أظفار اليد أو الرجل
٥٦٥ ص
(٤٣٣)
المسألة 43 لو كان أظفار يده أو رجله أقلّ من عشرة فقص الجميع، فلكلّ واحد مدّ
٥٦٧ ص
(٤٣٤)
المسألة 44 لو اضطرّ إلى قلم أظفاره أو بعضها جاز، و الأحوط الكفّارة
٥٧٠ ص
(٤٣٥)
الثاني و العشرون قلع الضرس و لو لم يدم على الأحوط
٥٧٢ ص
(٤٣٦)
الثالث و العشرون قلع الشجر و الحشيش النابتين في الحرم و قطعهما
٥٧٣ ص
(٤٣٧)
و إليك دراسة الفرعين
٥٧٤ ص
(٤٣٨)
الفرع الأوّل حرمة قطع شجر الحرم و حشيشه ممّا اتّفق عليه الفريقان
٥٧٤ ص
(٤٣٩)
تفسير مفردات الأحاديث
٥٧٨ ص
(٤٤٠)
الفرع الثاني موارد الاستثناء
٥٧٩ ص
(٤٤١)
الأوّل من المستثنيات ما نبت بنفسه في ملكه
٥٧٩ ص
(٤٤٢)
1 حديث حماد بن عثمان
٥٨٠ ص
(٤٤٣)
2 حديث إسحاق بن يزيد
٥٨١ ص
(٤٤٤)
الثاني من المستثنيات ما أنبته أو غرسه في أرض مباحة أو مملوكة
٥٨٣ ص
(٤٤٥)
*** الثالث من المستثنيات شجر الفواكه و النخيل
٥٨٤ ص
(٤٤٦)
الرابع من المستثنيات الإذخر
٥٨٦ ص
(٤٤٧)
المسألة 45 لو قطع الشجرة الّتي لا يجوز قطعها أو قلعها، فإن كانت كبيرة فعليه بقرة
٥٨٧ ص
(٤٤٨)
الاستدلال على القول المشهور
٥٩٠ ص
(٤٤٩)
المسألة 47 لو مشى على النحو المتعارف و قطع حشيشا فلا بأس به
٥٩٤ ص
(٤٥٠)
المسألة 48 لا يجوز للمحل- أيضا- قطع الشجر و الحشيش من الحرم
٥٩٨ ص
(٤٥١)
الرابع و العشرون لبس السلاح على الأحوط
٥٩٩ ص
(٤٥٢)
الفرع الأوّل لبس السلاح
٥٩٩ ص
(٤٥٣)
القول بالكراهة
٦٠٠ ص
(٤٥٤)
الفرع الثاني حمل السلاح
٦٠٣ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص

الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٥٦ - ٢ وجوب الدم إذا قلّم ظفرا

..........


كلّ إصبع، فإن هو قلّم أظافيره عشرتها فإنّ عليه دم شاة». [١]

و الرواية كالصحيحة تدلّ على فتوى المشهور و مفادها واحد، فالموضوع للمدّ قصّ الظفر من أيّ إصبع كان من غير فرق بين اليد و الرجل.

ثمّ إنّ هنا روايات في مقدار الكفّارة تخالف القول المشهور

، و إليك بيانها:

١. قبضة من طعام، مكان مدّ من طعام

يظهر من صحيح معاوية بن عمّار أنّ الواجب في قصّ الظفر، قبضة من طعام، لا مدّ من طعام، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه؟ قال: «لا يقص منها شيئا إن استطاع، فإن كانت تؤذيه فليقصها و ليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام». [٢]

و لأجل هذه الرواية ذكر صاحب الوسائل في عنوان الباب «لكلّ ظفر مدّ من طعام أو كف من طعام».

و لكن تحمل الصحيحة على المدّ، و كأنّ «قبضة من طعام» كان في تلك الأيّام كناية عن «المدّ»، ترجيحا للمبيّن على المجمل. أضف إلى ذلك: أنّ الكلام في غير المضطرّ، و مورد الرواية هو المضطرّ، (لقوله: فيؤذيه) و كفاية قبضة من طعام فيه لا يكون دليلا على كفايتها في المختار.

٢. وجوب الدم إذا قلّم ظفرا

يظهر من رواية زرارة وجوب الدم إذا قلّم ظفرا، قال: سمعت أبا جعفر ٧ يقول: «من نتف إبطه أو قلّم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس‌


[١]. الوسائل: ٩، الباب ١٢ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ٢.

[٢]. الوسائل: ٩، الباب ١٢ من أبواب بقية كفّارات الإحرام، الحديث ٤.