الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٠٢ - الفرع الثاني الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه
جواز الاستظلال للنساء و الأطفال
يجوز للمرأة التظليل بلا خلاف، بل الإجماع عليه كما في «الجواهر». [١]
و يدلّ عليه صحيح هشام بن سالم، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المحرم يركب في الكنيسة؟ فقال: «لا، و هو للنساء جائز». [٢]
و أيضا صحيح محمد بن مسلم، عن أحدهما ٨ قال: سألته عن المحرم يركب القبة؟ فقال: «لا» قلت: فالمرأة المحرمة؟ قال: «نعم». [٣]
و كذا لا بأس بالتظليل على الصبيان لما في صحيح حريز، عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «لا بأس بالقبّة على النساء و الصبيان و هم محرمون». [٤]
الفرع الثاني: الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه
إذا سار على جنب المحمل أو جلس عند جدار السفينة و هي تسير و هو يستظل بهما، فهل هو جائز أو لا؟
قال الشيخ في «الخلاف»: للمحرم أن يستظل بثوب ينصبه ما لم يكن فوق رأسه بلا خلاف. [٥]
و قال في «المنتهى»: فإذا نزل جاز أن يستظلّ بالسقف و الحائط و الشجرة- إلى أن قال:- و أن يمشي تحت الظلال. و أن يستظلّ بثوب ينصبه إذا كان سائرا و نازلا، لكن لا يجعله فوق رأسه خاصّة، لضرورة أو غير ضرورة عند جميع أهل
[١]. الجواهر: ١٨/ ٤٠٥.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٤.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ٦٤ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.
[٤]. الوسائل: ٩، الباب ٦٥ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.
[٥]. الخلاف: ٢/ ٣١٨، المسألة ١١٨.