الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٣٠ - اختصاص الحرمة بالأنواع الأربعة
..........
و هذه الإطلاقات المتضافرة المتعاضدة يشكل تخصيصها بالأنواع الأربعة أو الستة إلّا بدليل قاطع.
اختصاص الحرمة بالأنواع الأربعة
ذهب الشيخ في «التهذيب» إلى اختصاص الحرمة بالأنواع الأربعة، أعني:
المسك، و العنبر، و الورس، و الزعفران.
و جاء في بعض الروايات «العود» مكان «الورس» كما سيوافيك، و إليك ما يدلّ على ذلك:
١. رواية معاوية بن عمّار و قد رويت بسندين أحدهما صحيح دون الآخر.
أمّا الصحيح فهو ما رواه عن الحسين بن سعيد، عن فضالة و صفوان، عن معاوية بن عمّار في حديث: «و إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك و العنبر و الورس و الزعفران». [١]
و أمّا الضعيف فهو ما أخرجه عن موسى بن القاسم، عن إبراهيم النخعي، عن معاوية بن عمّار في حديث عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «إنّما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك و العنبر و الورس و الزعفران». [٢]
٢. صحيح ابن أبي يعفور، عن أبي عبد اللّه ٧، قال: «الطيب: المسك و العنبر و الزعفران و العود». [٣]
[١]. الوسائل: ٩، الباب ١٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٨.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ١٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١٤.
[٣]. المصدر نفسه: الحديث ١٥ و في السند «سيف» و المراد منه: سيف بن عميرة الثقة، و فيه أيضا منصور و لعلّ المراد هو منصور بن حازم.