الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩٤ - الفرع الأوّل لبس الخاتم للزينة، و لبسه لا للزينة
[الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة]
الثالث عشر: لبس الخاتم للزينة، فلو كان للاستحباب أو الخاصية فيه- لا للزينة- لا إشكال فيه، و الأحوط ترك استعمال الحنّاء للزينة، بل لو كان فيه الزينة فالأحوط تركه و إن لم يقصدها، بل الحرمة في الصورتين لا تخلو من وجه، و لو استعمله قبل الإحرام للزينة أو لغيرها، لا إشكال فيه و لو بقي أثره حال الإحرام. و ليس في لبس الخاتم و استعمال الحنّاء كفّارة و إن فعل حراما.* (١)
(١)* في المسألة فروع:
١. لبس الخاتم للزينة، و لبسه للاستحباب أو الخاصية.
٢. استعمال الحناء بقصد الزينة، أو لا مع قصدها و لكن كان فيه زينة.
٣. استعمال الحناء قبل الإحرام للزينة أو لغيرها، مع بقاء أثره حين الإحرام.
٤. حكم الكفّارة في لبس الخاتم و استعمال الحناء.
و إليك دراسة هذه الفروع:
الفرع الأوّل: لبس الخاتم للزينة، و لبسه لا للزينة
قال في «الحدائق»: لقد صرّح الأصحاب،- (رضوان اللّه تعالى عليهم)- بأنّه يحرم على الرجل لبس الخاتم إن قصد به الزينة، و إن قصد به السنّة فلا بأس. [١]
و قال في «كشف اللثام»: إنّ قول العلّامة: «لبس الخاتم للزينة» كما قطع به الأكثر، ثمّ استدلّ بخبر مسمع- كما سيوافيك- ثمّ نقل أنّه لم يذكر في «المقنع» و لا «الفقيه» و لا في «جمل العلم و العمل» و لا في «المصباح» و لا مختصره و لا في
[١]. الحدائق: ١٥/ ٤٤٨.