الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٦٣ - الفرع الثالث لو قصّ الكلّ من اليدين و البعض من الرجلين
..........
و لعلّ الأوّل أظهر لما ذكرنا من أنّ التكفير يجعل ما صدر سابقا كأن لم يصدر أوّلا، و ثانيا انصراف إطلاق ما دلّ على وجوب دم شاة عند العشرة، عمّا إذا كفّر قبل العاشرة.
و منه يظهر حكم الكثير من الفروض المتصوّرة في المقام.
مثلا لو كفّر بعد كلّ ظفر بمدّ فلا يجب عليه في العاشرة إلّا مدّ، و هكذا لو استمر على هذا العمل في الرجلين فلا يجب عليه في الظفر الآخر إلّا مدّ، سواء كان ذلك في مجلس أو مجلسين.
الفرع الثالث: لو قصّ الكلّ من اليدين و البعض من الرجلين
لو قصّ جميع أظفار اليدين و بعض أظفار الرجلين في مجلس، فقد ذهب صاحب المسالك إلى أنّه لا يجب عليه إلّا الشاة، قال: و كما تجب الشاة لليدين و الرجلين في مجلس واحد كذلك تجب لإحداهما مع بعض الآخر. [١]
و ما أفتى به مبنيّ على أنّه إذا انتهى القصّ إلى العشرة انقلبت الفريضة من الطعام إلى الشاة فلا يجب عليه شيء حتّى لو زاد عليه ما لم يصل إلى العشرة الأخرى و كانا في مجلسين.
يلاحظ عليه: أنّ معنى ذلك خلو الزائد عن العشرة عن الكفّارة حتّى و إن انتهى إلى التسعة و هو كما ترى.
و الّذي يشهد على ذلك أنّه لو كفّر بعد العشرة تجب عليه الفدية بالطعام إذا استمر القصّ إلى التسعة. و تخلّل الكفّارة في الأثناء و عدمه لا يؤثر في وجوب الفدية على الأوّل، و عدمه على الثاني.
[١]. المسالك: ٢/ ٤٨٤.