الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦١ - في المسألة فروع
[المسألة ١٥: كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط]
المسألة ١٥: كفّارة استعمال الطيب شاة على الأحوط، و لو تكرّر منه الاستعمال فإن تخلّل بين الاستعمالين الكفّارة تخلّلت، و إلّا فإن تكرر في أوقات مختلفة فالأحوط الكفّارة، و إن تكرر في وقت واحد لا يبعد كفاية الكفّارة الواحدة.* (١)
يؤكل- و أمّا البيع و الشراء، فليس من أظهر آثاره فيجوز.
قال الشيخ في «المبسوط»: و إذا اجتاز في موضع يباع فيه الطيب لم يكن عليه شيء، فإن باشره بنفسه أمسك على أنفه منه. [١]
و قال ابن إدريس: و متى اجتاز المحرم في موضع يباع فيه الطيب لم يكن عليه شيء، فإن باشره بنفسه أمسك على أنفه منه. [٢]
و على كلّ تقدير يجوز البيع كما يجب الإمساك عند البيع و الشراء، لأنّ المنهيّ عنه هو الطيب و استعماله، و ليس البيع منه، و تشير إلى ذلك صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: رأيت أبا الحسن ٧ كشف بين يديه طيب لينظر إليه و هو محرم، فأمسك بيده على أنفه بثوبه من ريحه. [٣] و لعلّ الإمام كان بصدد الشراء.
(١)*
في المسألة فروع:
١. الكفّارة في عامّة استعمال الطيب أكلا و غيره.
٢. إذا تكرّر الاستعمال و تخلّلت الكفّارة بين الاستعمالين.
٣. إذا تكرّر الاستعمال و لم يتخلّل بينهما كفّارة.
[١]. المبسوط: ١/ ٣١٩.
[٢]. السرائر: ١/ ٥٤٥.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ١٨ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.