الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٢ - أمّا الأوّل شد فتق المحرم بالمخيط
[المسألة ١٦: لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز، لكن الأحوط الكفّارة]
المسألة ١٦: لو احتاج إلى شدّ فتقه بالمخيط جاز، لكن الأحوط الكفّارة. و لو اضطر إلى لبس المخيط كالقباء و نحوه جاز و عليه الكفّارة.* (١)
و الأولى أن يقيّد الغرز بالإبرة، بنحو لا يكون كالزّر. كلّ ذلك على سبيل الاحتياط، و إلّا فالممنوع حسب النص هو عقد الإزار في العنق فقط. و أمّا غيره فهو كما قلناه من باب الاحتياط.
٣. شدّ العمامة على الوسط
و ممّا لم يذكره المصنّف شدّ العمامة على الوسط، فيظهر من رواية أبي بصير عدم جواز شدّها على البطن قال: سألت أبا عبد اللّه عن المحرم يشدّ على بطنه العمامة؟ قال: «لا». [١]
و الظاهر من صحيحة الحلبي، هو جوازه بشرط عدم رفعها إلى الصدر روى عن أبي عبد اللّه ٧ قال: «المحرم يشدّ على بطنه العمامة، و إن شاء يعصبها على مواضع الإزار و لا يرفعها إلى صدره». [٢] فتكون الصحيحة مقيّدة لرواية أبي بصير، أو مبيّنة لما هو المقصود من منع شدّ العمامة.
(١)*
في المسألة فرعان:
١. شدّ فتق المحرم بالمخيط.
٢. لبس المخيط اضطرارا.
أمّا الأوّل: [شد فتق المحرم بالمخيط]
فالظاهر أنّ استثناءه منقطع و ليس هناك حاجة له، لأنّ الحرام ما
[١]. الوسائل: ٩، الباب ٧٢ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ٢.
[٢]. الوسائل: ٩، الباب ٧٢ من أبواب تروك الإحرام، الحديث ١.