الحج في الشريعة الإسلامية الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٩٠ - الاستدلال على القول المشهور
..........
و نسبه في «المختصر النافع» إلى القيل. [١]
السابع: الكفّارة بالتصدّق بثمن الكبيرة و الصغيرة حتّى الأبعاض و الأغصان، و هو خيرة السيد المحقّق الخوئي. [٢]
الاستدلال على القول المشهور
و قد استدلّ العلّامة على القول المشهور بروايات:
١. ما رواه الشيخ: باسناده عن موسى بن القاسم قال: روى أصحابنا، عن أحدهما أنّه قال: «إذا كان في دار الرجل شجرة من شجر الحرم، لم تنزع، فإن أراد نزعها كفّر بذبح بقرة يتصدّق بلحمها على المساكين». [٣]
و قد أورد على الاستدلال بالحديث بوجوه ترجع إلى السند و المضمون.
أمّا السند فلأنّ المتبادر من «أحدهما» في الكتب الروائية هما الإمامان الصادقان ٨، و نقل موسى بن القاسم الّذي هو من أصحاب الإمام الرضا و الجواد ٨، من أصحاب الصادقين أمر بعيد و إن لم يكن محالا، فمن المحتمل أنّه سمع ممّن روى له رواية الأصحاب عن أحدهما و لم يسمع من الأصحاب مباشرة، فتصبح الرواية مرسلة. [٤]
يلاحظ عليه: أنّ موسى بن القاسم بن معاوية بن عمار، كان محدثا جليلا، واضح الحديث حسن الطريقة، و وقع في اسناد كثير من الروايات تبلغ تسعمائة و ستة و أربعين موردا، و له كتب كثيرة تعكس سعة علمه و فقاهته، و هي مثل كتب
[١]. المختصر النافع: ١٠٨.
[٢]. المعتمد: ٢/ ٥٢٢.
[٣]. الوسائل: ٩، الباب ١٨ من أبواب بقية كفارات الإحرام، الحديث ٣.
[٤]. المعتمد: ٤/ ٢٧١.